86

Fatḥ bāb al-ʿināya bi-sharḥ al-niqāya

فتح باب العناية بشرح النقاية

Editor

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ «أيُّمَا إهابٍ دُبِغَ فقد طَهَرَ»، وفي «صحيح مسلم»: «إذا دُبِغَ الإِهابُ فقدَ طَهَرَ».
وفي «الصحيحين»: عن ابن عباس قال: تُصدِّقَ على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ فماتَتْ، فمَرَّ بها رسولُ الله ﷺ فقال: «هَلاَّ أخذتُم إهابَها فدَبَغْتُموه؟»، زاد مسلم: «فانتفعتُم به؟» فقالوا: إنها ميتة، قال: «إنَّما حَرُمَ أكلُها»، وزاد الدارقطنيُّ: «أوَ ليسَ في الماءِ والقَرَظِ ما يُطهِّرها؟»، وفي لفظٍ قال: «إنما حَرُمَ عليكم لَحْمُها، ورُخِّصَ لكم في مَسْكِها» أي جِلْدِها وفي لفظٍ: «إنَّ دِباغَهُ طَهُور»، أخرَجَ هذه الألفاظَ في حديثِ ميمونة ثم قالَ (^١): وهذه الأسانيدُ كلُّها صِحاح. وفي أيمانِ البخاري مِنْ حديثِ سَوْدَةَ زوجِ النبي ﷺ قالتْ: «ماتَتْ لنا شاةٌ فدَبَغْنا مَسْكَها، ثم ما زِلنا نَنْبِذُ فيه (^٢) حتى صار شَنًَّا» (^٣) .
وقال مالك والشافعي بنجاسة جِلْدِ الميتة ولو دُبِغَ لما في «السنن الأربعة»: مِنْ حديث الحَكم بن عُتَيْبَة، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، عن عبد الله بن عُكَيْم عن النبي ﷺ أنه كَتَبَ إلى جُهَينَة قَبْلَ موتِه أن لا تَنتفعوا (^٤) من الميتة بإهابٍ ولا عَصَبٍ (^٥)، قال الترمذي: حديثٌ حَسَن، وعند أحمد: قبلَ موتِه بشهرٍ أو بشهرين، قال البيهقي: وجاء في لفظٍ آخَر قبلَ موتِه بأربعين يومًا.
وأُجِيبَ بأنَّ حديثَ ابنِ عُكَيْم لا يُوازِي حديثَ ابنِ عباس في جهة من جهاتِ

(^١) أي الدارقطني.
(^٢) الانتباذ: يقال: نبذت التمر والعنب، إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذًا، وانتبذته: اتخذته نبيذًا، سواء كان مسكرًا أو غير مسكر. لسان العرب ٣/ ٥١١، مادة (نبد).
(^٣) الشن: السقاء البالي. المغرب في ترتيب المعرب ١/ ٤٥٥، مادة (شنن).
(^٤) في المطبوعة والمخطوطة: "تنتفعن"، والمثبت من السنن الأربعة: أبو داود ٤/ ٣٧١، كتاب اللباس (٣١)، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (٣٩)، رقم (٣١٢٨). والترمذي ٤/ ١٩٤، كتاب اللباس (٢٢)، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (٧)، رقم (١٧٢٩). والنسائي ٧/ ١٩٧، كتاب الفرع (٤١)، باب ما يدبغ به جلود الميتة (٥)، رقم (٤٢٦٠). وابن ماجه ٢/ ١١٩٤، كتاب اللباس (٣٢)، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (٢٦)، رقم (٣٦١٣).
(^٥) العَصَب: قال ابن الأثير في "النهاية" ٣/ ٢٤٥: هي أطناب - أي أطراف - مفاصل الحيوانات، وهو شيء مدوّر، فكانوا يقطعونه ويجعلونه شبه الخرز، فإذا يبس يتخذون منه القلائد. انتهى. باختصار.
وقال اللَّكْنَوي في "السعاية" ١/ ٤١٥: "العَصَب: عضو أبيض شبيه بالعظم، ليِّن في الانعطاف، صُلْبٌ في الانفصال.

1 / 91