124Al-fatāwā al-wāḍiḥaالفتاوى الواضحةMuḥammad Bāqir al-Ṣadr - 1400 AHمحمد باقر الصدر - 1400 AHGenresShīʿī LawFatāwāمس الميت مثلا فاغتسل وقصد بذلك ما في عهدته صح غسله.وإذا علم بأن عليه كلا الغسلين فاغتسل وقصد بذلك غسل الجنابة أو قصد غسل مس الميت أو قصدهما معا بغسل واحد صح غسله وإذا اغتسل ولم يقصد شيئا منهما بطل غسله.Page 134CopyShareAsk AI