337Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ هَلْ يُعْمَلُ بِالشَّهَادَةِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَعْمُولَ بِهِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ نَزَّلَهَا الشَّارِعُ مَنْزِلَةَ الْيَقِينِ وَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ مَرْدُودٌ رَدَّهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَيْسَ فِي الْعَمَلِ بِالْبَيِّنَةِ مُخَالَفَةٌ لِصَلَاتِهِ ﷺ وَوَجْهُ مَا قُلْنَاهُ أَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَعْتَمِدْ الْحِسَابَ بَلْ أَلْغَاهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِقَوْلِهِ نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَالَ ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدُ الْحِسَابُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فِي الصِّيَامِ اهـ وَالِاحْتِمَالَاتُ الَّتِي ذَكَرَهَا السُّبْكِيُّ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ إلَخْ لَا أَثَرَ لَهَا شَرْعًا لِإِمْكَانِ وُجُودِهَا فِي غَيْرِهَا مِنْ الشَّهَادَاتِ.(سُئِلَ) عَنْ صَبِيٍّ نَوَى صَوْمَ غَدٍ مِنْ رَمَضَانَ فَبَلَغَ لَيْلًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ لِأَنَّ تِلْكَ النِّيَّةَ كَانَتْ مُنْصَرِفَةً لِلنَّفْلِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَجْدِيدُهَا لِأَنَّهَا كَافِيَةٌ فِي وُقُوعِ صَوْمِهِ فَرْضًا بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أَنَّ نِيَّةَ الْفَرْضِيَّةِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْبَالِغِ(سُئِلَ) مَا الْفَرْقُ بَيْنَ عَدَمِ لُزُومِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الْفِدْيَةَ إذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَلَوْ مَعَ الْخَوْفِ2 / 59CopyShareAsk AI