336Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924لِذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَمَنْ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ الِاعْتِقَادُ بِدُخُولِ شَوَّالٍ مِنْ الْعَلَامَاتِ الْمَذْكُورَةِ لَزِمَهُ الْفِطْرُ عَمَلًا بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ فِيهِمَا.(سُئِلَ) عَنْ كَثْرَةِ الْوُقُودِ فِي الْمَسَاجِدِ فِي هَذَا الشَّهْرِ بِقَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى الْحَاجَةِ خُصُوصًا الْجَامِعَ الْأَزْهَرَ فَإِنَّ الْوُقُودَ كَثِيرٌ فِيهِ جِدًّا مُنَافَسَةً بَيْنَ أَهْلِ الْأَسْبَاعِ فَهَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ إسْرَافٌ وَتَضْيِيعُ مَالٍ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْوُقُودَ جَائِزٌ إذَا حَصَلَ بِالزَّائِدِ نَفْعٌ وَتَبَرَّعَ بِهِ الرَّشِيدُ مِنْ مَالِهِ أَوْ كَانَ مِنْ رَيْعِ وَقْفِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَنَصَّ وَاقِفُهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَدْرِ أَوْ جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَنِهِ وَإِلَّا فَهُوَ حَرَامٌ(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ السُّبْكِيّ لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ الشَّهْرِ وَقَالَ الْحِسَابُ بِعَدَمِ إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ عُمِلَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْحِسَابِ لِأَنَّ الْحِسَابَ قَطْعِيٌّ وَالشَّهَادَةُ ظَنِّيَّةٌ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ فَهَلْ يُعْمَلُ بِمَا قَالَهُ أَمْ لَا وَفِيمَا إذَا رُئِيَ الْهِلَالُ نَهَارًا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَوْمَ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ الشَّهْرِ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ هَلْ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ أَمْ لَا لِأَنَّ الْهِلَالَ إذَا كَانَ الشَّهْرُ كَامِلًا يَغِيبُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ نَاقِصًا يَغِيبُ لَيْلَةً وَغَابَ الْهِلَالُ اللَّيْلَةَ الثَّالِثَةَ قَبْلَ2 / 58CopyShareAsk AI