308Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924بِهِ الْكُسُوفَ فَإِنَّ وَقَائِعَ الْأَحْوَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبُ الْإِجْمَالِ وَسَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ السُّبْكِيّ قَدْ أَطْلَقَ الْأَصْحَابُ تَقْدِيمَ الْجِنَازَةِ عَلَى الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَلَمْ يُبَيِّنُوا هَلْ هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ أَوْ النَّدْبِ وَتَعْلِيلُهُمْ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ هَلْ هُوَ كَمَا قَالَ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حُكْمَهَا مَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ مِنْ وُجُوبِهِ بَلْ لَنَا وَجْهٌ أَنَّهُ يُقَدِّمُهَا وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ لَهَا بَدَلًا وَإِنْ رُدَّ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهَا عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا.(سُئِلَ) عَنْ صَلَاةِ الْخُسُوفِ تَفُوتُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ لَا بِغُرُوبِهِ خَاسِفًا وَلَا بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَمَا فَائِدَةُ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ إذَا غَابَ مَعَ انْتِهَائِهِ فِي أَثْنَاءِ اللَّيْلِ كَاللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ فَهَلْ عَلَى عَوْدِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ لِأَجْلِهِ أَوْ لِكَوْنِ اللَّيْلِ مَوْجُودًا فَقَطْ وَحِينَئِذٍ الصَّلَاةُ لِأَجْلِ الْعِبَادَةِ لَا لِلْحَاجَةِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ سَبَبَ فَوْتِ صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ عَدَمُ الِانْتِفَاعِ بِالْقَمَرِ حِينَئِذٍ وَسَبَبُ عَدَمِ فَوْتِهَا بِغُرُوبِهِ خَاسِفًا بَقَاءُ سُلْطَانِهِ وَهُوَ اللَّيْلُ.[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ](بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ) (سُئِلَ) عَنْ صَوْمِ الِاسْتِسْقَاءِ بِأَمْرِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ هَلْ يَجِبُ لَهُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ وَتَعْيِينُ الْفَرْضِ وَهَلْ يَصِحُّ صَوْمُهُ2 / 30CopyShareAsk AI