307Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924مَنْ صَرَّحَ بِتَحْرِيمِ الِاسْتِصْبَاحِ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ فَعَلَّلَهُ بِأَنَّ فِيهِ نَجَاسَةً.[بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ](بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ) (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ وَأَرَادَ قَضَاءَهَا فَهَلْ يُكَبِّرُ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُكَبِّرُ فِيهَا وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ وَتُقْضَى إذَا فَاتَتْ عَلَى صُورَتِهَا.(سُئِلَ) عَمَّنْ شَرَعَ فِي التَّكْبِيرَاتِ قَبْلَ الِافْتِتَاحِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ هَلْ يَعُودُ لِلِافْتِتَاحِ أَمْ لَا؟؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَعُودُ إلَى الِافْتِتَاحِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.[بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ](بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ) (سُئِلَ)هَلْ يُشْتَرَطُ فِي خُطْبَةِ غَيْرِ الْجُمُعَةِ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ جَمِيعُهَا أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ شُرُوطُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ إلَّا السَّمَاعُ وَالْإِسْمَاعُ وَكَوْنُ الْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً. .(سُئِلَ) عَمَّا إذَا نَوَى صَلَاةَ الْكُسُوفَيْنِ وَأَطْلَقَ هَلْ لَهُ الِاقْتِصَارُ فِيهَا عَلَى رَكْعَتَيْنِ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَأَنْ يُصَلِّيَهَا بِرُكُوعَيْنِ وَقِيَامَيْنِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ كُلٌّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ.(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ الزِّيَادَةُ عَلَى رُكُوعَيْنِ لِلْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ وَهَلْ يَجُوزُ تَكْرِيرُهَا لِظَاهِرِ خَبَرِ النُّعْمَانِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ وَلَا التَّكْرِيرُ وَقَدْ أَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ أَخْبَارَ الرُّكُوعَيْنِ أَشْهَرُ وَأَصَحُّ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهَا وَيُجَابُ عَنْ خَبَرِ النُّعْمَانِ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ مَا صَلَّاهُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ لَمْ يَنْوِ2 / 29CopyShareAsk AI