182Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ظَاهِرٍ فِيهِ وَتَحَامَلَ عَلَيْهِ بِهَا إلَى أَنْ أَخَّرَهُ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان آخَرَ هَلْ تَبْطُلُ بِذَلِكَ صَلَاتُهُ كَمَا لَوْ كَانَ حَامِلًا لِمُتَّصِلٍ بِنَجِسٍ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَامِلًا لِمُتَّصِلٍ بِنَجِسٍ(سُئِلَ) عَمَّنْ نَحَّى نَجَاسَةً وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ بِعُودٍ فِي يَدِهِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ بُطْلَانُهَا بِذَلِكَ(سُئِلَ) عَنْ الْبَعُوضِ يَكْثُرُ فِي زَمَنِ الرَّبِيعِ فَيَعْلَقُ بِالثِّيَابِ وَيَمُوتُ وَيَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ هَلْ يُعْفَى عَنْ مَيْتَتِهِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَغَيْرِهِمَا لِمَا ذُكِرَ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْ مَيْتَتِهِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَغَيْرِهِمَا فَقَدْ قَالُوا: إنَّ الْمَيْتَةَ الَّتِي لَا نَفْسَ لَهَا سَائِلَةٌ كَالْخُنْفُسَاءِ وَالذُّبَابِ وَالنَّمْلِ وَالنَّحْلِ وَالْقَمْلِ وَالْبَرَاغِيثِ إذَا مَاتَتْ فِي الْمَاءِ أَوْ مَائِعٍ آخَرَ لَمْ تُنَجِّسْهُ مَا لَمْ تُغَيِّرْهُ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ: لَوْ عَبَّرُوا بِالرَّطْبِ لَكَانَ أَعَمَّ مِنْهُمَا لِتَنَاوُلِ الثِّيَابِ الرَّطْبَةِ وَنَحْوِهَا اهـ وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي مَنْظُومَتِهِ عَنْ مَيْتَةٍ عَدِمَتْ نَفْسًا تَسِيلُ عَفْوًا نَحْوَ الْحَرَابِيّ وَزُنْبُورٍ وَوَزَغَتِهِ كَذَا الذُّبَابُ وَدُودٌ وَالْفَرَاشُ كَذَا بُرْغُوثَةٌ نَمْلَةٌ قَمْلٌ كَبَقَّتِهِ(سُئِلَ) عَنْ إمَامٍ قَرَأَ فِي1 / 183CopyShareAsk AI