181Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَيَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ انْتِفَاءُ الْمَشْرُوطِ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ فِي ذِمَّتِهِ: وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْكَثْرَةَ إنَّمَا يُرَجَّحُ بِهَا عِنْدَ اسْتِوَاءِ الدَّلِيلَيْنِ(سُئِلَ) عَنْ الْقَمْلِ وَالْبَرَاغِيثِ وَالنَّامُوسِ إذَا وُجِدَ مَيِّتًا فِي ثَوْبِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ هَلْ تَجِبُ الْإِعَادَةُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ(سُئِلَ) هَلْ تَفُوتُ فَضِيلَةُ السُّتْرَةِ إذَا صَلَّى إلَى مُصَلٍّ وَتَرَكَ الشَّاخِصَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَفُوتُ فَضِيلَةُ السُّتْرَةِ؛ إذْ التَّرْتِيبُ الْمَذْكُورُ شَرْطٌ لِحُصُولِ فَضِيلَتِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَثَاءَبَ فِي الصَّلَاةِ فَهَلْ السُّنَّةُ أَنْ يَضَعَ بَطْنَ يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فِيهِ أَمْ ظَهْرَهَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَحْصُلُ السُّنَّةُ بِوَضْعِ يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فِيهِ سَوَاءٌ أَوَضَعَ ظَهْرَهَا أَمْ بَطْنَهَا(سُئِلَ) عَنْ مُصَلٍّ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا بِثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ أَتَى بِهَا مُتَوَالِيَةً بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا لَوْ وَالَاهَا فِي دَفْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ مَعَ السُّتْرَةِ(سُئِلَ) عَنْ مُصَلٍّ أَمَامَهُ شَيْءٌ طَرَفُهُ مُتَنَجِّسٌ فَحَوَّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ إلَى مَكَان آخِرَ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ وَلَا رَفْعٍ مِنْ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا قَبْضٍ بِيَدٍ بَلْ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ أُصْبُعَهُ مَثَلًا عَلَى مَوْضِعٍ1 / 182CopyShareAsk AI