167

<361> يوسف رحمه الله تعالى يوجب حرمة المصاهرة وتكلموا في المرأة التي تبلغ حد الشهوة قال بعضهم إذا بلغت تسع سنيين فقد بلغت حد الشهوة وابنة خمس سنين لم تبلغ أما ابنة ست أو سبع أو ثمان إن كانت عبلة ضخمة فقد بلغت حد الشهوة وإن لم تكن فإلى ثنتي عشرة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كانت ابنة خمس سنين وتشتهى مثلها فهي مشتهاة ولا توقيت فيه رواه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي رواية عن أبي حنيفة إن وطئها ولم يفضها تثبت حرمة المصاهرة وإن أفضاها لا تثبت وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر إذا وطأ جارية هي بتن خمس سنين في الدبر وماتت ولا يدري أنها هل كانت تشتهي حرمت عليه أمها وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى ما دون سبع سنين لا تكون مشتهاة وعليه الفتوى الزوج المحلل إذا وطئ المرأة فأفضاها لا تحل للزوج الأول وأما المحرمة بدعوى الوطء إذا مسها أو قبلها بشهوة تثبت حرمة المصاهرة وإن أنكر الشهوة كان القول قوله إلا أن يكون ذلك مع انتشار الآلة والمباشرة عن شهوة بمنزلة القبلة وإن مسها وعليها ثوب صفيق لا تصل حرارة الممسوسة ولينها إلى يده لا تثبت الحرمة وإن كان الثوب رقيقا تصل إليه حرارة الممسوسة ولينها تثبت الحرمة كما لو مس متجردا وكذا لو مس أسفل الخف إلا إذا كان منعلا لا يجد لين القدم ومس المرأة الرجل في الحرمة كمس الرجل المرأة ولو قبل الرجل أم امرأته تثبت الحرمة ما لم يظهر أنه قبلها بغير شهوة وفي المس ما لم يعلم أنه كان عن الشهوة لا تثبت الحرمة لان تقبيل النساء غالبا يكون عن شهوة والمعانقة بمنزلة التقبيل كذا ذكره الجامع الكبير ودليل الشهوة على قول أبي الحسن القمي رحمه الله تعالى انتشار الآلة عند ذلك إن لم يكن منتشرا قبل ذلك وإن كان منتشرا قبل ذلك فعلامة الشهوة زيادة الانتشار والشدة وفي الشيخ والعنين علامة الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركا قبل ذلك وإن كان متحركا قبل ذلك فحد الشهوة أن يزداد التحرك والاشتهاء وقال عامة العلماء الشهوة أن يميل قلبه إليها ويشتهي أن يواقعها والنظر إلى الفرج عن الشهوة يثبت حرمة <362> المصاهرة وتكلموا في النظر إلى الموضع الذي يثبت الحرمة قال بعضهم هي النظر إلى منبت العانة وهو رواية عن محمد رحمه الله تعالى وقال بعضهم هو النظر إلى الشق وقال بعضهم هو النظر إلى داخل الفرج وهو رواية ابن رستم عن أبي يوسف رحمهما الله وعليه الفتوى حتى قالوا لو نظر إلى فرجها وهي قائمة لا تثبت حرمة المصاهرة وإنما يقع النظر في الداخل إذا كانت قاعدة متكئة ولو نظر إلى دبرها لا تثبت الحرمة ولو جامع الرجل رجلا لا يحرم على الفاعل أم المفعول به وابنته وكذلك لو لاط امرأة لا يحرم عليه أمها وابنتها ولو مس امرأة بشهوة فأمنى أو نظر إلى فرجها فأمنى لا تثبت حرمة المصاهرة ولو مس شعر امرأة عن شهوة قالوا لا تثبت حرمة المصاهرة وذكر في الكنسائيات إنها تثبت وإذا فجر الرجل بامرأة ثم تاب يكون محرما لأبتنها لأنه حرم عليه نكاح ابنتها على التأبيد وهذا دليل على أن المحرمية تثبت بالوطء الحرام وبما تثبت به حرمة المصاهرة ولو نظر إلى فرج امرأة عن شهوة وراء ستر رقيق أو زجاج يستبين فرجها تثبت حرمة المصاهرة ولو نظر في مرآة ورأى فيها فرج امرأة فنظر عن شهوة لا تحرم عليه أمها وابنتها لأنه لم يرى فرجها وإنما رأى عكس فرجها ولو كانت المرأة على شط حوض أو على قنطرة فنظر الرجل في الماء فرأى الرجل فرجها فنظر عن شهوة لا تثبت الحرمة ولو كانت المرأة في الماء فرأى الرجل فرجها من الخارج فنظر عن شهوة تثبت الحرمة إذا تزوج الرجل امرأة وخلا بها وهو صائم صوم رمضان أو محرم ثم طلقها روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أنه يحل له أن يتزوج بابنتها ولو نظر إلى غير الفرج من الأعضاء عن شهوة أ, نظر إلى الفرج لا عن شهوة لا تثبت الحرمة ولو (فراغ) الثلاث أركب امرأة أو أنزلها وبينهما ثوب صفيق لا تثبت الحرمة وكذا لو احتلم على امرأة لا تثبت الحرمة وكذا لو جامع ميتته لا تثبت الحرمة وإذا كانت المرأة مع ابنة مشتهاة لها في فراش فمد الرجل يده إلى امرأته ليجرها إلى فراشه ليجامعها فأصابت يد الرجل ابنة المرأة فقرصها بإصبعه على ظن أنها امرأته فإن وقعت يده على الابنة وهو يشتهي بها حرمت عليه امرأته وإن كان يظن أنها امرأته لوجود المس عن شهوة وإن اختلفا

<363> في الشهوة فالقول قول الزوج لأنه ينكر الحرمة وإذا نظر الرجل إلى فرج ابنته بغير شهوة فتمنى أن تكون له جارية مثلها فرقعت منه شهوته مع وقوع بصره قالوا إن كانت الشهوة وقعت على ابنته حرمت عليه امرأته وإن كانت الشهوة وقعت على التي تمناها لا تحرم لأن نظره في هذا الصورة إلى فرج الابنة لم يكن عن شهوة. امرأة لها زوج جدة يكون محرما لها إن كان دخل بالجدة كانت الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم وأما زوج بنتها وزوج بنت ولدها يكون محرما لها دخل بهما أو لم يدخل لأن البنت لا تحرم بنفس نكاح الأم فلا تحرم بنفس نكاح الجدة أما الأم فتحرم بنفس نكاح البنت عندنا فتحرم بنفس نكاح بنت البنت وبنت الابن ولا بأس للمرأة أن تسافر مع ابن زوجها لأنه محرم ولكن لا يرفعها ولا يضعها مخافة أن يقع في قلبه شيء. صغيرة فزعت في المنام فهربت إلى فراش والدها عريانة وانتشر لها أبوها وهي بنت ثمان سنين قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أخشى أن تحرم والدتها على أبيها ووطء الصبي الذي يجامع مثله بمنزلة وطء البالغ في ذلك قالوا والصبي الذي يجامع مثله أن يجامع ويشتهي وتستحي النساء من مثله.

Page 178