166

أنه رجع إلى قول محمد رحمه الله تعالى (باب في المحرمات)حرمة النكاح على نوعين مؤبدة وغير مؤبدة تثبت بالنسب وبالرضاع والصهرية أما المحرمات بالنسب ما نص الله تعالى في قوله حرمت عليكم أمهاتكم الآية الأم بالرشدة والزنية حرام وكذلك الجدة القربى والبعدى من قبل الأب أو الأم وكذلك البنت وأولاد البنت وإن سفلن وبنات الابن كذلك المخلوقة من ماء الزنا حرام عندنا وكذا الأخوات من أي جهة كن وبنات الأخوات وإن سفلن وكذلك بنات الأخ وإن سفلن وكذا العمات والخالات من الوجوه الثلاثة وعمات الأصول وخالاتهم أم العمة حرام وعمة العمة لأب وأم أو لأب كذلك وأما عمة العمة لام لا تحرم أما المحرمات بالرضاع فما يحرم من النسب يحرم بالرضاع وإنما يفارق الرضاع النسب في مسائل منها تحرم على الرجل أخت ولده من النسب ولا تحرم عليه أخت ولده من الرضاع ومنها أنه لا يحل للرجل أن يتزوج جدة ولده من النسب وتحل جدة ولده من الرضاع ومنها أنه لا يحل للرجل أ، يتزوج بأم أخيه أو أم أخته من النسب ويحل من الرضاع وسنذكر مسائل الرضاع ببعد هذا في باب على حدة إن شاء الله تعالى (وأما المحرمات بالصهرية ) الصهرية تثبت بالعقد الجائز وبالوطأ حلالا كان أو عن شبهة أو زنا أما المحرمات بالعقد فمنكوحة الأب والجد من قبل الأب أو الأم وإن علا ومنكوحة الابن وابن الابن وابن البنت وإن سفل وأم المرأة وجدتها القربى والبعدى دخل بالمرأة أو لم يدخل وبنت المرأة وبنات أولادها وإن سفلن إن كان دخل بالمرأة وأما المحرمات بالوطأ الحلال فموطوأة الأب والجد وإن علا بملك اليمين موطوأة الأب وابن الابن وإن سفل وأم (فراغ) ولو الموطوأة وجدتها وإن علت وبنت الموطوأة وبنت أولادها كذلك وأما الموطوأة عن شبهة وهي الجارية المشتركة بينه وبين غيره إذا وطئها أحدهما يحرم عليه أصولها وفروعها وتحرم الموطوأة على أصول الواطئ وفروعه والزنا في القبل بمنزلة الوطأ الحلال في ذلك عندنا ووطء الصغيرة التي لا تشتهي لا يوجب حرمة المصاهرة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وطئها بملك اليمين أو بغير ملك وقال

Page 177