160

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Publisher

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Publisher Location

الرياض

Genres

وغيرهم- أنه لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود، وقد ثبت في (الصحيحين) أن عمر ﵁ لما قبل الحجر الأسود قال: (والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك)، ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت - اللذين يليان الحجر- ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله ﷺ لما كان موجودا، فكرهه مالك وغيره؛ لأنه بدعة، وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم) (^١) . والرواية التي عن أحمد بجواز ذلك ضعيفة، وكذا ما روي عن ابن عمر من التمسح بالمنبر لا يجوز الاحتجاج به؛ لأن ذلك خلاف الدليل، وخلاف ما ثبت عن أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ﵁، وما خالف الدليل لا يجوز العمل به لقوله ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا

(^١) (مجموع الفتاوى) ٢٧\٧٩.

1 / 159