159

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Publisher

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Publisher Location

الرياض

Genres

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (١٧٨٤٦)
س: هناك مسألة أخذ يدندن حولها القبوريون والمبتدعون، ويدعون الناس إليها، ويهاجموننا بها، وهي قولهم: إن الإمام أحمد ﵀ يجيز مس المنبر والقبر وتقبيلهما بقصد التقرب لله. ويعزون ذلك إلى كتاب (الجامع في العلل ومعرفة الرجال) رواية عبد الله وصالح المروذي والميموني (٢\٢٣) رقم (٢٥٠) (سألته عن الرجل يمس منبر النبي ﷺ ويتبرك بمسه ويقبله، ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا، يريد بذلك التقرب إلى الله ﷿، فقال: لا بأس بذلك) .
أرجو الإفادة وإعطاء الجواب الشافي بشأنها، فإنها قد أحدثت فتنة عجيبة بين الشباب غير الراسخين في العلم. وهل فعلا هذا من كلام الإمام أحمد ﵀ أم لا؟
ج: التمسح بآثار النبي ﷺ وبقبره والمنبر لا يجوز، وهو من وسائل الشرك، وإذا قصد بذلك طلب البركة كان شركا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين - الصحابة وأهل البيت

1 / 158