Fatāwā al-ʿIrāqī
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
إرضاعه في غير المحلّ المعين، فإن لم يعلم بها حتى سافرت أو عجز عن منعها ثبت له الخيار في فسخ الإجارة، فإذا فسخ فلا أجرة من حين الفسخ، والله أعلم.
مسألة [٦٨]: سئلت عمّن استأجر قباناً(١) لينتفع به في التقبين، فسافر به إلى الحجاز، فَتلِف تحت يده من غير تقصير، هل يجب ضمانه أم لا؟
فأجبت: بأن مقتضى كلامهم أن المستأجر لا يُمنع من السفر بالعين المستأجَرة إذا لم يكن في السفر خطر، لأنه استحق المنفعة، فيستوفيها حيث يشاء، ومقتضى هذا أنه لا ضمان في هذه الصورة إذا لم يقصر في حفظه، وليس هذا كالوديعة، فإنها قارّة عند المودَع، وليس له في منفعتها حق، وأما المستأجر فإنه مستحق المنفعة، فيستوفيها كيف شاء على وجهٍ لا يكون متعدّياً، ولا يَرِد الزوجة الرقيقة، فإن زوجها ممنوع من السفر بها، لأن مالكها هو المستحق لمنفعتها وإن ملك الزوج ضرباً من المنفعة. ولم أر مسألة الإجارة مسطورة، فلتراجع(٢)، والله أعلم.
مسألة [٦٩]: سئلت عمّن سلّم عبده الصغير لمن يعلمه القرآن، وقال له: (إذا أراد قضاء حاجته فوكّل عليه وكيلاً، ولا تمكنه من الذهاب وحده)، فراح لحاجةٍ له وأوصى عليه بعض الأطفال، فهرب العبد، فهل يكون ضامناً له أم لا؟
فأجبت: بأن تسليم العبد الصغير لبعض الأطفال أو تركه في المكتب واستحفاظ بعض الأطفال له تقصير في حفظه وتضییع له، فیجب علیه ضمانه، والله أعلم.
(١) القبان: القسطاس الذي يوزن به. (ابن منظور، لسان العرب ٣٢٩/١٣، والفيروز آبادي، القاموس المحيط ص١٥٧٨).
(٢) عبارة: (إذا لم يقصر في حفظه، وليس هذا كالوديعة ... فلتراجع) سقطت من الفرع.
263