264

Fatāwā al-ʿIrāqī

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Publisher

دار الفتح

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

يقتضي تقديم بينة النقص(١) كما في ((التنبيه))، فظهر أن ما ذكره ابن الصلاح مخالف للمنقول.

والذي يتحرّر لي في ذلك أنه إن قطع بكذب(٢) البينة الأولى كأن يقوّم الحجازية التي هي على شاطئ النيل بمائة درهم في كل شهر مثلاً نُقِض الحكم بها، وذلك ليس في الحقيقة من تعارض البينتين، بل نُقِض الحكم بها(٣) للقطع بكذبها، فصارت البينة الأخرى لا معارض لها، وأمّا مع الاحتمال فلا نقض للحكم، وبدون الحكم مع الاحتمال إمّا أن ترجّح الناقصة(٤) وإما أن يتعارضا ويتساقطا، والله أعلم.

مسألة [٦٧]: سئلت عن إنسان استأجر مطلّقته لإرضاع ولده بمنزلٍ عيّنه، فتزوّجت الزوجة المذكورة، ثمّ سافرت بالولد وغابت به مدةً، ثم حضرت وطلبت الأجرة لما مضى، فهل تنفسخ الإجارة بتزوجها أو سفرها(٥)؟ وهل تستحق الأجرة أم لا؟ وهل يثبت له الخيار أم لا؟

فأجبت: بأنّه لا تنفسخ الإجارة بتزوجها ولا سفرها، ولكن يثبت له الخيار(٦) إن كان زوجها يطأها ويتضرّر اللّبن بذلك، وله منعها من السفر، بل ومن

(١) في الأصل: (النقض)، وهي غير منقطة في الفرع كغالب الكلمات في هذه النسخة.

(٢) في النسختين: (تكذيب)، والتصحيح من ((فتاوى ابن حجر)).

(٣) عبارة: (وذلك ليس في الحقيقة ... نقض الحكم بها) سقطت من الأصل.

(٤) في الفرع: (الناقضة).

(٥) في الفرع: (بتزويجها وسفرها).

(٦) سئل الإمام تقي الدين السبكي في ((فتاواه)) عن مثل هذه المسألة، لكن ليس فيها أنّ المرضعة تزوجت من بعده، فأجاب بما أجاب به العراقي، ثم قال: (قلته تفقهاً لا نقلاً). (فتاوى السبكي ١ /٤٤٥ -٤٤٦).

262