Fatāwā al-Ghazālī
فتاوى الغزالي
Investigator
مصطفى محمود أبو صوى
Publisher
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-Ghazālī
Abū Ḥāmid al-Ghazālī (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
Investigator
مصطفى محمود أبو صوى
Publisher
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Publication Year
1417 AH
الجواب: الفرق ممكن، فإن القرد يختار ولفعل الحيوان اعتبار، فليست آلة محضة كالمحجن، بل يشبه من وجه ما إذا علّم صبياً أو شارك رفيقاً فنقب هذا وأخرج ذاك، والحدّ يسقط بالشبهة فينبغي أن لا يجب الحد في هذه الصورة.
إذا صال * إنسان على آخر فعجز المصول عليه عن دفعه، فهل يجب على من يقدر (على)1 دفعه أن يدفعه حتى إن قتله دفعاً لم يجب الضمان.
الجواب: يجب ذاك بطريق النهي عن المنكر ولا ضمان عليه.
إذا حلف لا (يدخل)2 داره الصوف فأدخل كبشاً، فإن حنث فما الحكم فيه إن حلف لا يدخلها لحماً فأدخل حملاً، أو بيضاً فأدخل دجاجة (فباضت)3؟
الجواب: لا يحنث في جميع هذه الصور، والصوف المطلق ينصرف إلى (المجزوز)4 كاللحم ينصرف إلى المقطوع.
* صال: تطاول واعتد.
سقطت من د.
د: ادخل.
د: فيها بيض.
د: المجزوف.
113