Fatāwā al-Ghazālī
فتاوى الغزالي
Investigator
مصطفى محمود أبو صوى
Publisher
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-Ghazālī
Abū Ḥāmid al-Ghazālī (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
Investigator
مصطفى محمود أبو صوى
Publisher
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Publication Year
1417 AH
نصاباً، هل يعتبر في وجوب القطع أن يخرج به من الحمّام أو يمشي من عند الثياب خطوات؟
الجواب: يعتبر خروجه من الحمام وإن كان في الصحراء، فمجرد أخذه أيضاً لا يكفي من غير نقل، والنقل بخطوة أيضاً لا يكفي، وأقرب ضابط أن يقال الإحراز بالعين (شامل)1 لكل موضع تقع عليه العين فإذا غيبه عن عينه بحيث لو تنبه لما رآه بأن دفنه في تراب أو واراه تحت ثوبه أو (يديه)2 أو حال بينهما حائط فقد أخرج عن محل الإحراز، وما دام بحيث لو تنبه لوقع عينه على المسروق (لا)3 ينبغي أن يجعل مفارقاً للحرز.
إذا علّم قرداً ينزل إلى (دور)4 الناس ويخرج المتاع، ثم إن الصاحب نقب ونزل القرد فأخرج، هل يجب القطع على الصاحب؟ فإن لم يجب (فأليس)5 لو أخرج المتاع بمحجن* وجب القطع؟
د: متامل.
ع: بيديه.
د: ولا.
د: دار.
د: أليس.
* المحجن: عصا رأسها معقوف.
112