Fatāwā al-ʿAlāʾī
فتاوى العلائي
Editor
عبد الجواد حمام
Publisher
دار النوادر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
دمشق
فهذه الأحاديثُ ليستْ على عُمومها؛ بل قد تَخصَّصتْ بما شُرِعَت الجماعة فيه، كصلاةِ العيدينِ، وصلاتي الكُسوفَيْنِ، وصلاةِ الاستسقاءِ، وكذلكَ صلاة التراويحِ على الأصحِّ من مذهب الشَّافِعِيِّ(١).
والعامُّ إذا دَخَلَهُ التخصيصُ تَضعفُ دلالتُه، فلا يبعد أن يُقالَ: إنه يُخصَّصُ أيضاً بقيام العشرِ الأخيرِ من رمضان، ويكون فعلُ ذلك الشيءِ في المسجدِ في هذه الليالي أفضلَ من ذلك، بدليلٍ فعلِ النَّبِيِّ ﷺ ذلكَ وجمعِه النساءَ والأهلَ له كما تقدم في حديث أبي ذر رضي الله تعالی عنه(٢).
ولا يُعتَرضُ عليه بعدم المواظبة، لأنه تَرَكَ ذلك ﷺ لئلا يُفْرَضَ
= في ((المختارة)) (٩/ ٤١٠)، والحديث أصله في السنن من دون هذا الجزء، أخرجه أبو داود في الطهارة، باب (٨٤): في المذي، رقم (٢١٣)، والترمذي في الطهارة، باب (١٠٠): ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها، رقم (١٣٣)، وقال: ((حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)).
(١) قال النووي في (شرح مسلم)) (٢ / ٨٤٥) عن صلاة التراويح: ((وَاتَّفَقَ العُلَمَاءِ عَلَى اِسْتِحْبَابِهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الأَفْضَلِ صَلاَتَهَا مُنْفَرِدًا فِي بَيْتُه أَمْ فِي جَمَاعَة فِي المَسْجِد؟ فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَجُمْهُور أَصْحَابِهِ، وَأَبُو حَنِيفَةٍ، وَأَحْمَدُ، وَبَعْضُ المَالِكِيَّةِ وَغَيْرُهم: الأَفْضَلِ صَلاَتَهَا جَمَاعَةٌ كَمَا فَعَلَهُ عُمَر ابْنِ الخَطَّابِ وَالصَّحَابَةِ عَهُ وَاسْتَمَرَّ عَمَل المُسْلِمِينَ عَلَيْهِ لأَنَّهُ مِنَ الشَّعَائِر الظَّاهِرَة فَأَشْبَهَ صَلاَةَ العِيد. وَقَالَ مَالِك وَأَبُو يُوسُف وَبَعْض الشَّافِعِيَّة وَغَيْرِهِمْ: الأَفْضَلِ فُرَادَى فِي الْبَيْت)).
(٢) تقدم ص (١٢٧ - ١٢٨).
134