ما الذي يحق للساعي أخذه من زكاة الأنعام دون إجحاف بالغني أو ضرر بالفقير؟
الجواب:-
لما بعث النبي ﷺ معاذًا إلى اليمن قال له: "إياك وكرائم أموالهم" أي خيارها. فعلى الساعي أن يتجنب السخال فإنه يعدها ولا يأخذ منها، وإنما يأخذ من الكبار، ولا يأخذ أيضًا السمينة الأكولة المعدّة للأكل والربيَّ -أي تربي ولدها- ولا يأخذ المخاض أي الحامل، ولا يأخذ الفحل، فكل هذه الأنواع من كرائم الأموال، وهي عزيزة على صاحبها وفي أخذها إجحاف به.
وعلى الساعي أيضًا أن لا يضر الفقراء فلا يأخذ المريضة أو المعيبة أو الكبيرة الهرمة، وذلك أنها لا تنفع الفقراء وفيها ضرر عليهم وهضم لحقوقهم.
وعلى الساعي أن يعرف أحكام الزكاة، فيعرف شروطها وأنصباءها حتى لا يقع في إجحاف الأغنياء ولا إضرار الفقراء.
المسألة السابعة: زكاة الخيل والبغال والحمير وغيرها من الماشية وزكاة الطيور؟
جميع هذه الأنواع لا زكاة فيها، إلا إذا أعدت للتجارة والنماء ففيها الزكاة، وتعتبر من عروض التجارة.
أما إذا أعدت الخيل للركوب أو الحمل أو الجهاد فإنه لا زكاة فيها، لأنها ليست بمال نام، والمال النامي هو المال الذي فيه الزكاة، وقد جاء في الحديث: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".
وهكذا يقاس عليها الأنواع الأخرى، فكل ما أعدّ للتجارة فإنه يزكيه كما يزكي عروض التجارة، وسوى ذلك فلا زكاة فيه، إلا المنصوص عليه وهو سائمة الغنم والإبل والبقر.
49 / 10
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية