هل يجوز ضم المعز إلى الضأن لإكمال النصاب، وهكذا ضم البقر إلى الجاموس، وهكذا في الإبل؟ وكيف تخرج الزكاة بعد الضم؟
الجواب:-
نعم يجوز ضم الأنواع بعضها إلى بعض، فالمعز والضأن نوعان يضمان بعضهما إلى بعض، والبقر والجاموس نوعان يضمان وهكذا البخت والعراب من الإبل يضمان، فكل نوعين يضمان بعضهما إلى بعض، وتخرج الزكاة من أكثر النوعين، فلو كان عنده ثلاثون من المعز وعشر من الضأن فتخرج الزكاة من المعز لأنها الأكثر، وهكذا في بقية الأنواع.
المسألة الرابعة: الوقص لا زكاة فيه:
الوقص هو العدد الذي يقع بين الفريضتين فلا زكاة فيه.
والوقص لا يكون إلا في زكاة الأنعام، أما الأموال الأخرى فلا وقص فيها.
مثال الوقص في الغنم: من بلغت الغنم عنده أربعين شاة فزكاتها شاة واحدة، فإذا زادت عن أربعين فلا زكاة فيها، يعني تبقى الزكاة شاة واحدة فقط حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، فصار العدد بين الأربعين إلى المائة وعشرين وقصًاَ لا زكاة فيه.
ومثاله في الإبل: إذا بلغت الإبل خمسًا فإن زكاتها شاة واحدة، فإذا بلغت تسعًا فإن زكاتها شاة واحدة أيضًا، فإذا بلغت عشرًا فإن زكاتها شاتان، والعدد بين الخمس والعشر يعتبر وقصًا فلا زكاة فيه.
ومثاله في البقر: إذا بلغت البقر ثلاثين ففيها واحدة، فإذا زادت فتبقى زكاتها واحدة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، والعدد الذي بين الثلاثين والأربعين وقص لا يزكى ... وهكذا ما بين الفريضتين لا يزكى.
المسألة الخامسة: زكاة المعلوفة أكثر الحول:
49 / 5
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية