وقد تقدم قريبًا حديث المغيرة في صفة وضوء النبي ﷺ، وأنه مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين. (رواه مسلم وغيره) . وفيه دليل على أنه مع مسح العمامة يمسح ما ظهر من جوانب الرأس، كالناصية، والأذنين، وجوانب الرأس، على القول بوجوب تعميم الرأس بالمسح في الوضوء، وهو القول الصحيح كما تقدم.
وصفة المسح على العمامة أن يبل يديه بالماء، ويمرهما على أعلى العمامة وجوانبها. ويستحب أخذ ماء جديد للأذنين، كما قيل ذلك في مسح الرأس المكشوف، وإن مسحهما مع الرأس أجزأه.
1 / 67
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية