حيث إنني أودًّ أن أساعد بعض الأسر بأموال الزكاة، ولكنني أنوي أن أقدمها لهم عينية على هيئة سيارة أو ماكينة إنتاج صغيرة أو أي منقولات أو ما شابه ذلك. فهل هذا يجوز شرعًا؟ أم ماذا؟
الجواب:-
الذي يظهر أن الزكاة تصرف لمستحقيها نقدًا أو عينًا مستهلكة، كطعام ولباس يسد حاجة الفقير، لكن إن كانت الأسرة دائمة الحاجة ويكلفها الطلب والتكفف الدائم، ويحبون أن يعطوا ما يمكنهم من الاكتساب الدائم، جاز إعطاؤهم ما يعينهم على ذلك، كسيارة أجرة يكتسبون منها، وماكينة خياطة يعملون عليها، وماكينة ماء يسقون عليها حرثهم، أو بعض من الأدوات التي أصبحت ضرورية كغسالة ومكيف ونحو ذلك من الآلات التي تعم الحاجة إليها، كما يلاحظ عدم المحاباة بالزكاة، فإذا عرفت غير هذه الأسر مثلهم في الحاجة أو أشد فاقة، فإنك تعطيهم ما تقدر عليه، فإن الزكاة حق معلوم للسائل والمحروم، فاتق الله وأعطها لمستحقها، تقبل الله من الجميع وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
38 / 2
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية