لنا قريب فقير ومحتاج ونعطيه من زكاة مالنا سنويًا. وقبل مدة أعطيناه مبلغًا من المال في غير وقت الزكاة. ولكنه حتى الآن لم يتمكن من إعادته إلينا رغم مرور عدة سنوات على ذلك، وسؤالنا هو: هل يجوز لنا إعفاؤه من دفع ذلك المبلغ على أساس احتسابه من الزكاة التي سوف ندفعها هذا العام. إن شاء الله تعالى.
الجواب:-
الصحيح أنه لا يجوز إسقاط الدين الذي في ذمة الغريم عند اليأس منه أو تأخره. مع نية احتسابه من الزكاة، لأن الزكاة مال يدفع إلى الفقراء لفقرهم وحاجتهم، لكن لو أعطي من الزكاة فردها على أهلها وفاء لما في ذمته جاز ذلك، إن لم يكن هناك قصد أو محاباة.
31 / 6
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية