لم يثبت عن النبي ﷺ الاحتفال بيوم ميلاده، ولا ثبت عن خلفائه الراشدين، ولا عن صحابته الكرام، وهم الذين يفدونه بأنفسهم، ويحبونه من كل قلوبهم، ولو كان مشروعًا ما خفي عليهم، وأما صوم يوم الإثنين فقد قال ﷺ (أنه هو ويوم الخميس ترفع فيهما الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم) لكن سئل عن صومه فقال: (ذلك يوم ولدت فيه) ولم يأمر بالاحتفال به، ومعلوم أن المحتفلين يوما في السنة، وقد لا يوافق يوم الاثنين، ومعلوم أن يوم نزول الوحي أفضل من يوم الميلاد، وكذا يوم بدر، ويوم حنين، ويوم الفتح ويوم حجة الوداع ونحوها، فهي أولى بالاحتفال بها، وإذا كان يحب النبي ﷺ فعليه أن يتبع سنته، ويعمل بشريعته، ويكثر من الدعاء له والصلاة عليه، ويقتدي بسنته، فأما الاجتماع ليلة الميلاد، وإلقاء الخطب، وحصول الاختلاط، أو صنعة الطعام، والسهر تلك الليلة، مع العقائد السيئة، بأنه يحضرهم، ويشاركهم في الفرح، فكل ذلك لا أصل له، كما لا يجوز الاحتفال بموالد المشايخ والأولاد ونحوهم، والله أعلم.
18 / 25
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية