إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين، فهل للمرأة أن تغتسل وتصوم، وما العمل لوعاد بعد ذلك، وقد صامت، فهل تعتد بذلك أم لا؟ أفتونا وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:-
لا حد لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى دما بعد الولادة، ومنهن من ينقطع الدم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، فمتى انقطع دم النفاس، ورأت علامة الطهر اغتسلت وصلت وصامت، وحلت لزوجها، فإن عاد الدم قبل تمام الأربعين فلا يرد عن الصلاة والصوم، لكن إن صامت من رمضان، ومعها الدم قبل الأربعين إذا عاد بعد الانقطاع فإنها تقضيه للاحتياط، فإن زاد على الأربعين وهو مثل الدم النفاس، ولم ينقطع قبلها فهو دم نفاس، والله أعلم.
16 / 16
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية