يوجد لي صديق يسأل عن نكاح اليد، فقال: بأنه أقسم بأن لا يعاود هذا العمل الشنيع؛ وأخذ حفنة تراب بعد قطعه اليمين، حتى يكون ذلك التراب شاهدا عليه. ثم عاد لهذا العمل، ثم أقسم على نفسه مرة أخرى بأن لا يعود لهذا العمل، وإذا عاد عليه أن يتصدق بمبلغ ألف ونصف. ثم عاد ولم يسدد هذا المبلغ، وذلك لظروفه المادية. ثم أقسم مرة ثالثة وأخذ بيده ثلاث قطع حديد، وقال يارب هذه الثلاث القطع بيدي شاهدات عليّ يوم القيامة إذا عدت، أجعلهن في ظهري يوم القيامة تعذبني بهن ولكن دون جدوى، عاد لهذا العمل القذر بعد شهر؟
الجواب:-
عليه التوبة النصوح، والانقطاع عن هذا العمل، وعليه الحرص على الزواج الحلال ليعف نفسه، وحتى لا يستعمل هذه العادة، حيث إن الحامل عليها قوة الشهوة وشدتها، فهو غالبًا لا يملك نفسه، مع أن فيها ضررًا صحيًا، أما حلفه وإشهاده فعليه مع التوبة، كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، ولو كان قد أشهد التراب وقطع الحديد، وعليه الوفاء بالصدقة بألف ونصف متى قدر.
16 / 3
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية