رجل نسي أو نام عن صلاة سنة الفجر، هل يتوضأ ويصلي سنة الفجر، أو أن سنة الفجر، تسقط عنه وما رأي فضيلتكم في الذي يتهاون ويتكاسل عن صلاة سنة الفجر والوتر رعاكم الله.
الجواب:-
ثبت في الحديث قوله ﷺ "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" ثم قرأ قوله تعالى: (وأقم الصلاة لذكرى) فيدخل في ذلك من نام عن صلاة الصبح، فإنه يبادر حين استيقاظه فيتوضأ، ثم له أن يصلي السنة ثم الفريضة، فقد ثبت أن الصحابة مع النبي ﷺ كانوا في سفر فناموا آخر الليل، فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فقاموا وصلوا كما كانوا يصلونها في وقتها، ولم يتركوا السنة وعليكم نصح من يتهاون بسنة الصبح والوتر، فإنها من آكد السنن.
13 / 55
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية