116

Fatawa

فتاوى الشيخ ابن جبرين

Genres

Fatwas
السؤال:- بعض أصحاب محلات قطع الغيار والبويات والكهرباء مثلًا يتفقون مع أصحاب الورش أو الدهانين، أو الكهربائيين على أن يقوموا بتوجيه زبائنهم إلى هذه المحلات بعينها، دون غيرها، ليشتروا منها، وفي حالة إتمام الشراء منها يكون لصاحب الورشة أو الدهان أو الكهربائي نسبة من السعر، يتفق عليها سلفًا، علمًا ان المشتري لا يمكن أن يحصل على هذا الخصم لصاحبه وهؤلاء يقولون هذه من باب السمسرة، والجزاء عن الخدمة التي قدموها لنا. ما حكم هذا العمل؟ الجواب:- لا يجوز ذلك، بل عليهم أن يتركوا للمشتري الحرية، يشتري من أية محل، فأما اتفاقهم على أن يرسلوا إلى فلان، أو صاحب المحل الفلاني، لأنه يجازيهم ويعطيهم من فائدته، فإن فيه ضررًا. أولًا: على المشتري فقد يظن أنه لا يوجد هذا الغرض إلا عند صاحب هذا المحل حسب قول صاحب الورشة، مع وجوده عند غيره، وقد يكون عند غير هذا المحل أحسن أو أرخص، فيضر صاحب السيارة أو العمارة بزيادة الثمن، أو بشراء الرديء لأجل مصلحة الكهربائي، أو الدهان ونحوه. ثانيًا: فيه ضرر على أهل المحلات الأخرى، الذين لم يتفقوا مع أهل الورش والدهانين والكهربائيين، فإن الزبائن ينصرفون عنهم، ويذهبون إلى أولئك الذين يرسلهم إليهم الدهان ونحوه، فيتضررون وتكسد سلعهم. ثالثًا: فيه أخذ مال بغير حق، فإن هذا العوض الذي يأخذه الكهربائي أو الدهان لا يحل له، حيث إنه في غير مقابل، وهو قد أخذ حقه من صاحب السيارة أو العمارة كاملًا، فعلى هذا يلزم الكهربائي ونحوه أن ينصح للمسلمين عمومًا المشتري والبائع، فمتى علم أن فلانًا أحسن معاملة، وأرخص سعرًا، دل عليه ولو لم يكن ممن يعطيه، ولا يجوز له أن يحيل على من يعطيه دون غيره، فذلك غش وضرر على البائع والمشتري، ولو كان فيه منفعة ظاهرة للبائع، ففيه غش ومحق للبركة، والله أعلم.

7 / 4