145

Fatawa

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Investigator

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Genres

Fatwas
بالزينة، لأنَّ الوجهَ محلُّ الكحل في العينين واليدين محلُّ الخاتم فهو من المجاز تسمية للشيء بملابسه ومجاوره، لكن هذا في الصلاة وفي معاملة الناس للضرورة على الوجه المتقدم، ومذهب مالك رضيالله عنه: جوازُ كشفِ المرأة وجهها ويديها لأجنبي لكن على الوجه المذكور. وفي كتاب الظهار من المدونة جوازُ نظرِ الأجنبي إلى وجه المرأة وفي كتاب طلاق السنة منها في الرجل يُطلِّقُ زوجته ثلاثًا فيجحد الطلاقَ وعِلمَتْه هي أنَّها لا تتزين له ولا يرى شعرها ولا وَجْهها ولا يأتيها إلا وهي كارهة. فحمل ابن محرز هذه الرواية التي في طلاق السنة على أنه لا تُمكِّنه من ذلك لأن قصده التلذذ بها ولا شكَّ في المنع على هذا الوجه. أمَّا إن وقعتْ خلوةٌ فذلك ممنوع، قال رسول الله ﷺ: إياكم والدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ وقال ﷺ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامرأةٍ فإنَّ

1 / 227