ـ[فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي]ـ المؤلف: أبو القاسم محمد بن سراج الأندلسي (المتوفى: ٨٤٨هـ) المحقق: د/ محمد أبو الأجفان الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Unknown page

الطهارة طهارة ما تخلل من الخمر سئل عن خمر تَخَلَّلَ بنفسه في آنيته التي جُعل فيها، وهو يبلغ منها إلى النصف. فهل هذا الخل طاهرٌ أم لا؟ وهل ما علا الخلَّ من الخابيةِ طاهرٌ أم لا؟ فأجاب: إن الخمر التي تخللتْ تطهرُ باتفاقٍ، هي وما يحاذيها من الآنية ويجوز الانتفاع بخلّها. لكن يُثقب أسفل الإناء ويُخرج الخل منه، ولا يخرج من أعلاها لأنه نجس فيمر فيه بعض الخل وينحدر إلى الإسفل فينجسه. وأما الشقف الأعلى فإن كان مزجَّجًا فيبالَغُ في غسله، وإن كان غير مزجَّجٍ فلا يكفيه ذلك، بل إذا بُولِغ في غسله جُعل فيه الماء وتُرك مدةً ثم يُراق، ثم يُجعل مرة أخرى ويُترك فيه مدةً ويُراق، ولا يزال يفعل

1 / 83

هكذا حتى يخرج الماء صافيًا لا تغير فيه، ويطهر على الراجح من الخلاف فيه طهارة آنية الخمر وسئل عن آنية الخمر، هل تطهر أم لا؟ فأجاب: إن كانت من حديدٍ أو من نحاسٍ أو من فخار مزجج، فإنَّها إذا غُسلت بالماء يُنتفع بها في كل شيءٍ من خلٍّ وغيره، وأما إن كانت من فخار غير مزجج فتُغسل ويُنتفَعُ بها في اليابسات، يجعل فها دقيقٌ أو قمح أو غير ذلك. وأما الأشياءُ المائعاتُ من ماء أو زيتٍ أو خل فلا يُجعلُ فيها حتى يُغلَّى فيها الماءُ فذلك تطهيرها؛ وأما بمجرد الماء من غير تغليةٍ فلا، ويظهر - والله أعلم - أنه إذا أوقد النارَ وجُعلت عليه حتى حميت وانحلَّ كلُّ ما فيها من زفت، واحترق حتى ذهب وصب الماء فيها وهي محميةٌ، إن ذلك يقوم مقام تغليةِ الماءِ فيها. الانتفاع بآنية الخمر وسئل هل يجوز الانتفاع بآنية الخمر إذا تخلَّلَ الخمرُ فيها من غير صنيع آدمي فيها أم لا؟ فأجاب: أما ما يحاذي الخمر من الشقف فإنه يطهر، وما يكون أعلى

1 / 84

وكانت الخمر قد لاقته فإن كان مزججًا أو حديدًا غسل غسلًا جيدًا ويجعل فيها الماء ويبقى فيه مدة ويُراق، ثم يعمل له ذلك مرارًا، فإذا ظهر أنه لا يخرج في الماء أثَرٌ طهر. الزيت تقع فيه الفأرة وسئل عن الزيت تقع فيه الفأرة؟ فأجاب: المشهور في الزيت النجس أنه لا يطهر بالغسل. وقيل: إنه يطهر به، ويجوز بيعه إذا طهر بعد التبيين وهذا القول له وجه، فمن قلده لم يعترض. وكيفية الغسل: أن يُجعل في إناء؛ قصرية أو ظرف أو غيرهما، ويصب عليه الماء. وإن كان معقودًا في زمن الشتاء كان الماء سخنًا، ويُمزج بالماء حتى يختلط ثم يترك حتى يرتفع الزيت ويؤخذ من الماء، ويُجعل في إناءٍ آخر، ويُفعل له ذلك ثلاث مرات فأكثر ثم يُنتفع به، وكما تقدم.

1 / 85

التقاء الختانين في النوم وسئل: في حكم التقاء الخِتَانين في النوم؟ فأجاب: التقاء الختانين إنما يُعتبر في اليقظة، أما في النوم فلا، فإذا رآه الإنسان في النوم ثم استيقظ، فإذا رأى احتلامًا وجب عليه الغُسْلُ، وإن لم يجد شيئًا ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه، ولو رأى أنه أنزل الماء الدافق في نومه.

1 / 86