130

Fatawa

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Investigator

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Genres

Fatāwā
أخذ قيمة التاليف من الأضحية
وسئل فيمن طبخ من أضحية قدرًا في الفرن، فأخذ قِدر غيره، وأكله على غلط.
فهل يجوز للمأكول لحمُ قدرِهِ أخذُ الثمن أم لا؟
فأجاب: أخذ القيمة فيما أُتلف من الأضحية من لحمٍ أو غيره جائز على القول المشهور.
وأما أكل القِدر عوضًا من قدره قبل أن يعرفَ صاحبَهَا فهو مكروهٌ، وليسَ بحرام في الأضحية، لأنه لا يجوز بيعُها، فأشبه اللحم منها الملتقَط الذي لا يبقى ولا ثمن له.
وأما غيرُ الأضحية فلا يجوز، لأنه يُباع ويوقف ثمنه.
من شك هل بقي عليه حق لغيره
وأما المسألة الثالثة، فإذا لم يحقق أنه بقي عليه لأحد شيء ولم يطلبه أحد من معاملته بشيء فيسألهم: هل بقي لأحد منهم شيء؟ فإن طلبوه بشيء دفعه لهم وإلاَّ فلا يجب عليه شيء ويتصدق ويكثر من ذلك ما لم يضر به، فإن كان عليه تبعةٌ
لأحد لعلَّ أن يجد ما يوفيه منه في الآخرة من أجر الصدقة.

1 / 212