Fasl Khitab
فصل الخطاب
Investigator
لجنة من العلماء
Edition Number
الرابعة محققة ومخرجة ومفهرسة
Your recent searches will show up here
Fasl Khitab
Sulayman Akh Ibn Cabd Wahhab d. 1210 AHInvestigator
لجنة من العلماء
Edition Number
الرابعة محققة ومخرجة ومفهرسة
بل الشيخ نفسه - الذي تستدلون بعبارته - ذكر: أن النذر للمشايخ لأجل الاستغاثة بهم، كالحلف بالمخلوق - كما تقدم كلامه - والحلف بالمخلوق ليس شركا أكبر. بل قال الشيخ: فمن قال: (أنذروا لي تقضى حوائجكم).
يستتاب، فإن تاب وإلا قتل لسعيه في الأرض بالفساد.
فجعل الشيخ قتله حدا لا كفرا.
وكذلك تقدم عنه من كلامه في خصوص النذور ما فيه كفاية.
ولم يقولوا أيضا: من طلب غير الله كفر.
بل يأتي - إن شاء الله تعالى - ما يدل على أنه ليس بكفر.
ولم يقولوا: من ذبح لغير الله كفر.
أتظنهم يحكون العبارة، ولا عرفوا معناها؟!
أم هم أوهموا الناس - إرادة لإغوائهم -!؟
أم أحالوا الناس على مفهومكم منها الذي ما فهمه منها من أوردها، ولا من حكاها عمن أوردها؟
أم عرفتم من كلامهم ما جهلوا هم؟
أم تركوا الكفر الصراح الذي يكفر به المسلم، ويحل ماله ودمه، وهو يعمل عندهم ليلا ونهارا، جهارا غير خفي، وتركوا ذلك ما بينوه، بل بينوا خلافه، حتى جئتم أنتم فاستنبطتموه من كلامهم؟
لا، والله، بل ما أرادوا ما أردتم، وإنهم في واد، وأنتم في واد!
ومما يدل على أن كلامكم وتكفيركم ليس بصواب: أن الصلاة أعظم أركان الإسلام - بعد الشهادتين - ومع هذا ذكروا: أن من صلاها رئاء الناس ردها الله عليه، ولم يقبلها منه، بل يقول الله تعالى (1): (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من
Page 83
Enter a page number between 1 - 120