Fasl Khitab
فصل الخطاب
Investigator
لجنة من العلماء
Edition Number
الرابعة محققة ومخرجة ومفهرسة
Your recent searches will show up here
Fasl Khitab
Sulayman Akh Ibn Cabd Wahhab d. 1210 AHInvestigator
لجنة من العلماء
Edition Number
الرابعة محققة ومخرجة ومفهرسة
غيره: هو نذر معصية، إنتهى.
فانظر إلى هذا الشرط المذكور - أي نذر له لأجل الاستغاثة به - بل جعله الشيخ كالحلف بغير الله، وغيره من أهل العلم جعله نذر معصية.
هل قالوا مثل ما قلتم: من فعل هذا فهو كافر؟ ومن لم يكفره فهو كافر؟
- عياذا بك اللهم من قول الزور -.
كذلك ابن القيم ذكر النذر لغير الله في فصل الشرك الأصغر من المدارج (1).
واستدل له بالحديث الذي رواه أحمد (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم النذر حلفة، وذكر غيره من جميع ما تسمونه شركا، وتكفرون به، فعل الشرك الأصغر.
[في الذبح لغير الله] وأما الذبح لغير الله:
فقد ذكره في المحرمات، ولم يذكره في المكفرات، إلا إن ذبح للأصنام، أو لما عبد من دون الله، كالشمس، والكواكب.
وعده الشيخ تقي الدين في المحرمات الملعون صاحبها، كمن غير منار الأرض، أو من ضار مسلما - كما سيأتي في كلامه إن شاء الله تعالى -.
وكذلك أهل العلم ذكروا ذلك مما أهل به لغير الله ونهوا عن أكله، ولم يكفروا صاحبه.
وقال الشيخ تقي الدين: كما يفعله الجاهلون بمكة - شرفها الله تعالى - وغيرها من بلاد المسلمين، من الذبح للجن، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبائح الجن، إنتهى.
Page 35
Enter a page number between 1 - 120