Faṣl fīman awqaʿ al-ʿuqūd al-muḥarrama thumma tāba
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Investigator
صالح بن محمد السلطان
Publisher
دار أصداء المجتمع
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Faṣl fīman awqaʿ al-ʿuqūd al-muḥarrama thumma tāba
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Investigator
صالح بن محمد السلطان
Publisher
دار أصداء المجتمع
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
وبيع النجش بلا خيار (١).
والتحقيق: أن هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق الله كنكاح المحرمات والمطلقة ثلاثاً وبيع الربا بل لحق الإنسان، بحيث / لو علم المشتري أن صاحب السلعة ينجش ورضي بذلك جاز.
١/٥٧
وكذلك إذا علم أن غيره ينجش، وكذلك المخطوبة متى أذن الخاطب الأول فيها جاز.
= وقول الحنابلة في الصحيح من المذهب، انظر الإنصاف ٣٥/٨، كشاف القناع ١٩/٥:
(١) وهو قول الحنفية، انظر: الاختيار ٢٧/٢، اللباب في شرح الكتاب ٢٤٧/١-٢٤٨، وقول الشافعية في الأصح، انظر روضة الطالبين ٤١٤/٣، نهاية المحتاج ٤٧٠/٣. وهو رواية عن أحمد: انظر الفروع ٩٦/٤، الإنصاف ٣٩٥/٤.
والمشهور عند المالكية والحنابلة أن للمشتري الخيار، انظر بداية المجتهد ١٣٩/٢، مراجع الحنابلة المتقدمة.
32