Faṣl fīman awqaʿ al-ʿuqūd al-muḥarrama thumma tāba
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Investigator
صالح بن محمد السلطان
Publisher
دار أصداء المجتمع
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Faṣl fīman awqaʿ al-ʿuqūd al-muḥarrama thumma tāba
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Investigator
صالح بن محمد السلطان
Publisher
دار أصداء المجتمع
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
واطآ(١)، ومنهم من أفسد نكاح الخاطب على خطبة أخيه وبيعه على بيع أخيه(٢)، ومنهم من أفسد بيع المعيب المدلس، فلما عورض بالمصراة توقف(٣).
ومنهم من صحح نكاح الخاطب على خطبة أخيه مطلقـــاً(٤).
(١) انظر الفروع ٩٦/٤، وهو رواية عن أحمد وقول أهل الظاهر، ذكره ابن رشد في بداية المجتهد ١٣٩/٢، والذي في المحلى ٤٤٨/٨ أنه صحيح وللمشتري الخيار.
(٢) كما هو رواية عن أحمد، انظر الإنصاف ٣٥/٨ وقول أهل الظاهر، انظر المحلى ٤٤٧/٨، بداية المجتهد ١٣٧/٢، وقول المالكية: انظر قوانين الأحكام الشرعية ص(٢١٨).
(٣) وهو قول أبي بكر من أصحاب الإمام أحمد، انظر الإنصاف ٤٠٤/٤.
(٤) وهو قول الحنفية، انظر مختصر الطحاوي ص(١٧٨)، وقول الشافعية، انظر الإشراف لابن المنذر ١٤/٣، وقول مالك إن لم يدخل بها، فرق بينهما وإن دخل بها مضى النكاح وبئس ما صنع ... انظر الاستذكار ١٦/١٢.
وانظر قوانين الأحكام الشرعية ص(٢١٨) حيث ذكر فيه مذهب المالكية كقول الشافعي لا يفسخ مطلقاً. =
31