299

Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

المادة 85).

ومعني ذلك انه اذا اشتري احد حيوانا وتبين انه معيب ورده لبائع بسبب العيب ، فانه لا يتوجب عليه ان يدفع هذا البائع اجرة الحيوان عن المدة التي بقي فيها في يده ، لانه لو تلف الحيوان خلال هذه المدة لكان التلف من ماله هو وليس من مال البائع ، ولانه هو الذي تحمل نفقاته في هذه المدة . فكان خراج الحيوان بضمانه

ار التحريم في هذا قاعدتان كليتان اخذتهما المجلة عن كتاب الاشب ا13 والنظائر 1 وهما: الاولى_ " ما حرم آخذه حرم اعطاؤه ( المادة34.) .

مثال ذلك الرشوة والربا ، فانه محرم اخذهما ومحرم اعطاؤهما .

وقد استثنى الفقهاء من القاعدة حالة الاضطرار . مثلا ه لو خاف الولي ان يستوني غاصب على مال الصغير ، جاز له ان يؤدي شيئا ليخلصه.

الثانية- "ما حرم فعله حرم طلنه" ( المادة35). مثل السرقة او الشهادة الكاذبة ، فكما ان فعلهما محرم ، كذلك يحرم طلب ارتكابهما من سخص آخر.

قارض الانع والفنضي المقتضي هو ما كان سببا لاقتضاء فعل ما ، والمانع ما كلن

(1) لابن نجيم (ص 93) ، وللسيوطي (ص 102) .

Page 325