296

Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

اددنرا، والبقار في الشريعة احكلم تمنع من صحة بعض المعاملات والتصرفات ذه جرت بصورة مقصودة مستقلة عن غيرها ، او كما قيل اذ حصلت ابتداء . مثاله في المذهب الحنفي ، خلافا لباقي المذاهب لا تجوز هبة الحصة الشائعة في الملك المشترك اذا كانت قابلة لقسمة1.

انا لو جرت هذه المعاملات الممنوعة تبعا لغيرها ، اي بصورة ضمنية ، صحت ، او كما قيل جازت بقاء . مثاله لو وهب احد مكامل عقاره ، ثم ادعى رجل اجنبي ان له نصفه وثبت حقه في النصف وحكم له به ، فتبقى الهبة صحيحة فى النصف الباقي وهو حصة شائعة لم تكن هبتها جائزة ابتداء ، بل انما جازت بفاء.

وهذا معنى ما جاء في الاشباه" وفي المجلة من ان : " البقاء اسهل من الابتداء" ( المادة56) . " ويغتفر في البقاء ما ل يغتفر في الابتداء3 . مثال ذلك ان هبة الحصة المشاعة لا تصح .

لكن اذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي ، مع انه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة" المادة55) .

(1) انظر جذا الشان بلاغ نظارة العدلية ، المنشور في "جريدة محاكم"، (9) لابن نجيم ، ص49 .

(3) ذكرت بعبارات مختلفة في الاشباه لابن نجيم (ص 49) ، وفي شرح المجامع (ص 334) .

Page 322