295

Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

الاشباه ، وهي : " قد يتبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل م مثلا لو قال رجل ان لفلان على فلان كذا دينا وانه كفيل به وبناء على انكار الاصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين لزم على الكفيل اداؤه" (المادة 81) . فهنا ثبت التزام الكفيل وهو الفرع ، مع عدم ثبوت التزام المدين المكفول عنه وهو الاصيل1.

وهذا دليل ايضأ على ما قلناه سابقا من ان العبرة في الادعاءات لما كان منها ثابتا لدى القضاء .

خامسا - " اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه " ( المادة ) . مثاله لو عقد اثنان عقد بيع وابرأ فيه احدهما الآخر من بعض موجباته ، ثم بطل البيع ، فالابراء يصبح باطلا ، لانه مسم بطلان العقد بطل الابراء الذي من ضمنسه ، ولان " المبني على الفاسد فاسد "2.

سادسا - في المجامع قاعدة بنفس المعنى وهي : " الفرع الختص بأصل وجوده يدل على وجود اصله "3 . او بعبارة اخرى ، ان وجود الفرع المبني على اصل دليل على وجود ذلك الاصل . مثاله الكفالة فرع للدين المكفول ، فوجودها مبدئي دليل على وجود ذلك الدين .

(9) ذكرنا هذا المثل الذي استشهدت به المادة على سبيل الايضاح للقاعدة العامة * دون التمرض لما جاء عنه في باقي المذاهب والقوانين م (9) القاعدتان من الاشباء لابن نجيم ، ص 154 -154. والمثل منه ، وهو ذكور ايضا في المادة 1596 من المجلة .

() المنافع، ص326.

Page 321