Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Your recent searches will show up here
Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
Ṣubḥī Maḥmaṣānīفلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
الاشباه ، وهي : " قد يتبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل م مثلا لو قال رجل ان لفلان على فلان كذا دينا وانه كفيل به وبناء على انكار الاصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين لزم على الكفيل اداؤه" (المادة 81) . فهنا ثبت التزام الكفيل وهو الفرع ، مع عدم ثبوت التزام المدين المكفول عنه وهو الاصيل1.
وهذا دليل ايضأ على ما قلناه سابقا من ان العبرة في الادعاءات لما كان منها ثابتا لدى القضاء .
خامسا - " اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه " ( المادة ) . مثاله لو عقد اثنان عقد بيع وابرأ فيه احدهما الآخر من بعض موجباته ، ثم بطل البيع ، فالابراء يصبح باطلا ، لانه مسم بطلان العقد بطل الابراء الذي من ضمنسه ، ولان " المبني على الفاسد فاسد "2.
سادسا - في المجامع قاعدة بنفس المعنى وهي : " الفرع الختص بأصل وجوده يدل على وجود اصله "3 . او بعبارة اخرى ، ان وجود الفرع المبني على اصل دليل على وجود ذلك الاصل . مثاله الكفالة فرع للدين المكفول ، فوجودها مبدئي دليل على وجود ذلك الدين .
(9) ذكرنا هذا المثل الذي استشهدت به المادة على سبيل الايضاح للقاعدة العامة * دون التمرض لما جاء عنه في باقي المذاهب والقوانين م (9) القاعدتان من الاشباء لابن نجيم ، ص 154 -154. والمثل منه ، وهو ذكور ايضا في المادة 1596 من المجلة .
() المنافع، ص326.
Page 321