Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Genres
يقيده .. والمقيد ما اقترن بتعيين او بوصفب فيه معنى التقييد..
ومثال ذلك الوكالة ، فهي اما مطلقة أو مقيدة . فمن نوع الأولى ان يوكل أحد آخر ليبيع ماله بدون تعيين الثمن . ومن وع الوكالة المقيدة ان يعين الموكل صراحة ثمن المهيع أو ان يقيد ع عل الوكيل بشرط آخر آو بدلالة العرف المعتاد .
ويستنتج من تعريف المطلق والمقيد ان كل كلام لاقيد يقيده يعتبر مطلقا . وبعبارة اخرى ان الاصل في الكلام الاطلاق ، ما لم يتعين التقييد صراحة آو دلالة . وبهذا المعنى قالت القاعدة الكلية الواردة في المجامع 1 وفي المجلة : "المطلق يجري على اطلاقه ، اذا لم يقم دليل التقييد نصا آو هلالة" ( المادة 64) .
. وفي المجلة نفسها أمثلة على هذه القاعدة . ففيها " للوكيل بالبيع مطلقا آن يبيع مال موكله بالثمن الذي يراه مناسبا قليلا كان أو كثيرا" (المادة 1494) . اما " اذا كان الموكل قد عين ثمنا فليس للوكيل أن يبيع بأنقص من ذلك ..." ( المادة 5) . فهنا جاء التقييد مشروطا صراحة أو بالنص . وكذلك جوز آن يكون دلالة ، كما " اذا وكل آحد آخر بشراء شي لازرم لموسم معين ، فتصرف الوكالة لذلك الموسم" (المادة 1484) .
اباط الكهوم الكلام مهما كان طويلا ، اذا بحث في قضية واحدة ، وجب اعتباره بمجموعه ، لان جمله يربط بعضها بعضبا : فلا يكفي لمن
(1) المنافع ، ص 1 .:
Page 264