240

Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

والمهم من كل ذلك ان البكلام الصريح هو الاصل ، وانه اقوى من الدلالة . وهذا معنى القاعدة الكلية الواردة في المجامع وفي المجلة انه "لا عبره بالدلالة في مقابلة التصريح" (المادة 13) .

مثاله ، اذا وضع رجل ماله في دكان فرآه صاحب الدكانت وسكت ، ثم ترك الرجل ذلك المال وانصرف ، صار ذلك المال عند صاحب الدكان وديعة، اي ان الايداع انعقد دلالة . اما لو ر صاحب الدكان الايداع بان قال لا اقبل فلا ينعقد الايداع حينئذ ( المادة 773) . فالنهي الصريح هنا نفى الدلالة ، لانه كم قلنا لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .

وسبيه بذلك ما يقع احيانا من التباس في تفسير شروط الواقف في صكوك الوقف . ومنها شرط الدرجات الجعلية ، وعبارته المشهورة : " ومن مات من الموقوف عليهم قبل استحقاقه شيء من منافع الوقف وخلف ولدأ استحق ولده ما كان يستحقه المتوفي لو بقي حيا" . ففي تفسير مثل هذه الشروط ينظر الى االالفاظ اذا كانت صريحة ، لا الى دلالاتها ، " لان المقاصد اذ لم يدل عليها اللفظ لا تعتبر"2.

الطلى والقب من الكلام ما كان مطلقا ، ومنه ما كان مقيدا . فالكلام المطلق هو ما دل على المعنى الخاص الشائع بلا تعيين آو وصف

(ف) وقد جاء في المجامع ايضا ان "الثابت بدلالة النص اغما يعبر اذا لم يوجد الصريح بخلافه *. انظر شرحه المنافع، ص 313 و 344..

(4) فتاوى نقي الدين السبكي ، القاهرة ، سنة 1355.ه ، ص 146 و 129 .

Page 263