36

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الموضع الثالث: الإتيان بها قدر عليه من العبادة حين العجز عن الباقي:
وفيه خمسة مباحث:
١ - الإتيان به في القاعدة الأولى.
٢ - الإتيان به في القاعدة الثانية.
٣ - الإتيان به في القاعدة الثالثة.
٤ - الإتيان به في القاعدة الرابعة.
٥ - الإتيان به في القاعدة الخامسة.
المبحث الأول: الإتيان بها قدر عليه في القاعدة الأولى:
إذا كان المقدور عليه من العبادة وسيلة إليها، وليس مقصودًا فيها لم يجب الإتيان به حين العجز عنها.
المبحث الثاني: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة في القاعدة الثانية:
وفيه فرعان:
١ - إذا بقي من العبادة الأصلية شيء.
٢ - إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء.
الفرع الأول: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة إذا بقي من العبادة الأصلية شيء:
إذا بقي من العبادة الأصلية شيء، وكان وجوب المقدور عليه احتياطًا للعبادة وجب الإتيان به.
وقيل: يستجب، ولا يجب.
الفرع الثاني: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء:
إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء لم يجب الإتيان بالمقدور عليه.

1 / 37