القبول : بالفتح من المصادر الشاذة والقياس الضم ومعناه انفعال الأثر بالفارسية | بذيرائي نمودن - وجاء القبول بالفتح بمعنى ريح الصبا ومهبها المستوى مطلع الشمس | إذا استوى الليل والنهار ويقابلها الدبور فإن مهبها المستوى مغرب الشمس .
ف ( 88 ) : |
( باب القاف مع التاء )
القتاد : في خرط القتاد . |
القتل : فعل يحصل به زهوق الروح وذهابه . |
القتل العمد : عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما تعمد ضربه بسلاح أو ما | أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والليطة والنار | وعندهما والشافعي رحمه الله تعالى هو ضربه قصدا بما لا يطيقه بدن الإنسان حتى أن | ضربه بحجر عظيم أو خشب عظيم فهو عمد - وموجبه الإثم والقصاص إلا أن يعفو | الولي . ثم القصاص متعين وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل عندنا وهو أحد قولي | الشافعي رحمه الله تعالى . وفي قوله الآخر أن موجب العمد القصاص أو الدية وتعين | ذلك باختيار الولي وحق العفو للأولياء من العصبة وذوي الأرحام والزوجين في ظاهر | الرواية . وقال الليث بن سعد العفو للعصبة دون غيرها وليس في هذا القتل الكفارة . |
القتل الذي هو شبه العمد : هو أن يتعمد ضربه بما ليس بسلاح وما أجري | مجراه في تفريق الأجزاء عنده . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى هو | أن يتعمد الضرب بآلة لا تقتل بمثلها في الغالب كالعصا والسوط والحجر واليد فلو | ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد عندهم خلافا له ولو ضربه بسوط صغير | ووالى في الضربات حتى مات يقتص عند الشافعي رحمه الله تعالى خلافا لنا وليس | موجبه القصاص بل الإثم ودية مغلظة على العاقلة . والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ذكرا | أو أنثى فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . |
القتل الخطاء : أن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا فإذا هو مسلم أو غرضا | فأصاب آدميا فقتله . وموجبه الكفارة المذكورة والدية على العاقلة في ثلاث سنين لا الاثم . |
القتل الجاري مجرى الخطاء : كنائم انقلب على رجل فقتله . وموجبه موجب | القتل الخطاء . |
القتل بالسبب : كحفر البئر أو وضع الحجر في غير ملكه . وموجبه الدية على | العاقلة إذا تلف به إنسان لا الكفارة وهذا إذا كانت البئر على ممر الناس وإذا لم تكن | على ممر الناس فلا دية عليه .
Page 41