الإسقاط : ( افكندن وافكندن بجه از شكم ) في خزانة الروايات في الفتاوى | السراجية امرأة عالجت في إسقاط ولدها لا تأثم ما لم يتبين شيء من خلقه لأنه لا | يكون ولدا وذلك لا يتم إلا بمائة وعشرين يوما . وفي الخلاصة في فصل الحظر | | والإباحة من كتاب النكاح امرأة مرضعة ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها | الهلاك أن تعالج في استنزال الدم ما دام نطفة أو علقة أو مضغة . وذكر في كراهته أنه | يباح من غير هذا القيد . وفي متفرقات دستور القضاة من فتاوى الواقعات امرأة عالجت | لإسقاط الولدان كان مستبين الخلقة لا يجوز أما في زماننا يجوز وإن كان مستبين الخلقة | كذا في تجنيس الملتقط . ويقال زيد مات وأراد الورثة الإسقاط أي إسقاط الصلاة | والصيام الفائتة عنه بإعطاء الكفارة وفي الفتاوى ( العالمكيري ) إذا مات الرجل وعليه | صلوات فائتة فأوصى بأن يعطي كفارة صلاة يعطي لكل صلاة نصف صاع من بر وللوتر | نصف صاع ولصوم يوم نصف صاع من ثلث ماله وإن لم يترك مالا يستقرض ورثته | نصف صاع ويدفع إلى مسكين يتصدق المسكين على بعض ورثته نصف صاع ثم يتصدق | ثم وثم حتى يتم لكل صلاة ما ذكرنا كذا في الخلاصة وفي الفتاوى الحجة وإن لم | يوص الورثة وتبرع بعض الورثة يجوز ويدفع عن كل صلاة نصف صاع حنطة منوين ولو | دفع جملته إلى فقير واحد جاز بخلاف كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الإفطار . | وفي الولوالجية ولو دفع عن خمس صلوات ولاتسع أمناء لفقير واحد ومنا لفقير واحد | اختار الفقيه أنه يجوز عن أربع صلوات ولا يجوز عن الصلاة الخامسة . |
الاسطقس : الأصل وتفصيله في العناصر إن شاء الله تعالى . |
الاستبراء : طلب براءة رحم الجارية من الحمل . ومن ملك أمة حرم وطؤها | ولمسها والنظر إلى فرجها بشهوة حتى تستبرئ . والاستبراء في الحامل بوضع الحمل . | وفي ذوات الحيض بحيضة وإن كانت لا تحيض من صغرها فاستبراؤها بشهر . وإذا | حاضت في أثنائه بطل الاستبراء بالأيام . وإن ارتفع حيضها بأن صارت ممتدة الطهر | وهي ممن تحيض يتركها حتى إذا تبين أنها ليست بحامل واقعها وليس فيه تقدير في | ظاهر الرواية إلا أن مشايخنا قالوا يتبين ذلك بشهرين أو ثلاثة أشهر . وكان محمد رحمه | الله تعالى يقول أربعة أشهر وعشرة أيام ثم رجع وقال يستبرئها بشهرين وخمسة أيام | وعليه الفتوى . والحيلة في إسقاط الاستبراء أن يتزوجها المشتري قبل الشراء ثم يشتريها | إذا لم تكن تحته حرة . ولو كانت فالحيلة أن يزوجها البائع قبل الشراء والمشتري قبل | القبض ممن يوثق به ثم يشتريها ويقبضها ثم يطلق . |
الاستفتاء : والإفتاء في الفتوى إن شاء الله تعالى . |
Page 63