Dustūr al-ʿUlamāʾ aw Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Publisher
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
Edition Number
الأولى، 1421هـ - 2000م
Genres
Lexicography
Your recent searches will show up here
Dustūr al-ʿUlamāʾ aw Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
Al-Qāḍī ʿAbd al-Nabī b. ʿAbd al-Rasūl al-Aḥmad Nakrī (d. 1200 / 1785)دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Publisher
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
Edition Number
الأولى، 1421هـ - 2000م
Genres
الديانات: جمع ديانة بالكسر في اللغة ديندارشدن. وفي الشرع حق الله تعالى وهو على قسمين. عبادات ومزاجر ولا يقبل قول الكافر والفاسق والمملوك في الديانات ويقبل في المعاملات جمع المعاملة من العمل وهي فعل يتعلق به قصد وهي حق العبد عرفا. فالمعاملات خمسة - المعاوضات المالية - والمناحكات والمخاصمات - والأمانات - والبركات - فلو قال أحد باع زيد من عمرو أو نكح أو ادعى عليه أو أودع أو ورث قبل قوله ولم ينكح ولم يشتر ديانة.
الديات جمع الدية: وهي مصدر وذي القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس. ثم قيل لذلك المال الدية تسمية بالمصدر والتاء في آخرها عوض عن الواو كالعدة. وقد تطلق على بدل ما دون النفس من الأطراف من الأرش. وقد يطلق الأرش بفتح الهمزة على بدل النفس وحكومة العدل.
الديوث: الذي لا غيرة له ممن يدخل على امرأته ويتحقق أن امرأته على غير الطريق فيسكت. في البرهانية قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى امرأة خرجت من البيت ولا يمنعها زوجها فهو ديوث لا تجوز الصلاة خلفه ولا تقبل شهادته وعليه الفتوى.
Page 85