Dustur Culama
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Publisher
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
Edition Number
الأولى، 1421هـ - 2000م
Genres
التقديس: لغة التطهير واصطلاحا تنزيه الحق عن كل ما لا يليق بجنابه وعن النقائص الكونية وعن جميع ما يعد كمالا بالنسبة إلى غيره من الموجودات مجردة كانت أو غير مجردة وهو أخص من التسبيح كيفية وكمية أي أشد تنزيها منه وأكثر. ولذلك آخر عنه في قولهم سبوح قدوس.
التقوى: لغة الاتقاء وهو اتخاذ الوقاية. واصطلاحا الاحتراز بطاعة الله تعالى عن عقوبته. وقيل التقوى التحامي أي الاحتراز عن المحرمات فقط.
التقرر: ما هو وجود الشيء ذهنا أو خارجا وامتيازه عما عدا في نفس الأمر مع قطع النظر عن فرض فارض واعتبار معتبر فهو أعم من الثبوت لأنه عبارة عن الوجود الخارجي فقط وموضوع لهذا النحو من الوجود وقد يذكر الثبوت ويراد به التقرر المذكور مجازا.
تقرر الذات: في الجعل إن شاء الله تعالى.
التقدير: في اللغة إنذاره كردن. وعند أرباب العربية إسقاط اللفظ مع الإبقاء في النية - والحذف أعم منه لعدم اشتراط هذا الإبقاء فيه.
ثم اعلم أن تقدير الشيء في نفسه أو في محل لا يتصور إلا بعد إمكان وجوده في نفسه أو في ذلك المحل. ولهذا قالوا إن الإمام لو استخلف أميا فيما بعد الركعتين الأوليين تفسد صلاة الكل لأن القراءة فرض في جميع الصلاة تحقيقا أو تقديرا وحين استخلف أميا فيما بعد الأوليين لم توجد القراءة فيه لا تحقيقا كما هو الظاهر ولا تقديرا لأن الأمي عاجز عنها وتقديرها إنما يصح في القادر عليها لا في العاجز عنها وإنما يثبت تقديرها لو أمكن تحقيقها فلم توجد تقديرا أيضا فلم توجد في جميع الصلاة لا تحقيقا ولا تقديرا فلم يصح الأمي خليفة له فتفسد صلاة الأمي والمقتدين وصلاة الإمام أيضا على أن الإمام لما اشتغل باستخلاف من لا يصلح خليفة له فهذا الاشتغال أيضا مفسد لصلاته. وإنما قلنا إن القراءة فرض في جميع الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بالقراءة كقوله - صلى الله عليه وسلم
- لا صلاة إلا بالطهارة وكل ركعة صلاة فلا تخلو عن القراءة إما تحقيقا كما في الأوليين أو تقديرا كما في ما بعدهما لقوله عليه الصلاة والسلام القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين وليس شيء منهما موجودا في الأمي.
وبما حررنا يندفع ما قيل إن القراءة
ليست بواجبة فيما بعد الأوليين فكيف تجب في جميع الصلاة. وحاصل الاندفاع أن القراءة في الأوليين أغنت عن القراءة فيما بعدهما لما روي أن القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين فكأنها واقعة فيما بعد الأوليين أيضا. ومعنى عدم وجوب القراءة فيما بعد الأوليين عدمها تحقيقا لا عدمها مطلقا فافهم واحفظ وكن من الشاكرين فإنه أنفع في شرح الوقاية.
Page 232