133

Dustūr al-ʿUlamāʾ aw Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Editor

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1421هـ - 2000م

Publisher Location

لبنان / بيروت

الايداع : في اللغة تسليط الغير على حفظ أي شيء كان مالا أو غيره يقال | أودعت زيدا مالا واستودعته إياه إذا دفعته للحفظ . وفي الشرع الإيداع تسليط الغير على | حفظ ماله والمتكلم مودع ومستودع ( بالكسر ) فيهما وزيد مودع ومستودع ( بالفتح ) فيهما | | وكذا المال وهو وديعة أيضا وهي ما يترك عند الأمين وركنها الإيجاب والقبول وشرطها | كون المال قابلا لإثبات اليد ليتمكن من حفظه حتى لو أودعه الآبق أو المال الساقط في | البحر لا يصح . وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه وحكمها وجوب الحفظ | وصيرورة المال أمانة عنده . والباقي من تحقيق الوديعة مودع في الوديعة إن شاء الله | تعالى . |

أيام النحر : ثلاثة أيام من ذي الحجة العاشر والحادي عشر والثاني عشر . |

أيام التشريق : أيضا ثلاثة أيام من ذي الحجة الحادي عشر والثاني عشر | والثالث عشر فكل من أيام النحر والتشريق يمضي بأربعة أيام أولها نحر لا غير . | وآخرها تشريق لا غير . والمتوسطان نحر وتشريق . وتكبير التشريق واجب وهو أن تقول | مرة واحدة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد .

وشرط وجوبه الإقامة والمصر والصلاة المفروضة والجماعة المتسحبة أي جماعة | الرجال . ووقت أدائه عقيب الصلاة بأن يكبر متصلا بالسلام حتى لو تكلم أو أحدث | متعمدا سقط . وشروعه عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة وآخره في قول أبي يوسف | ومحمد رحمهما الله عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق فتكون الجملة ثلاثا | وعشرين صلاة . والفتوى على قولهما . ومن نسي صلاة من أيام التشريق فذكرها في أيام | التشريق من تلك السنة قضاها وكبر وإلا فلا وبالاقتداء تجب على المرأة والمسافر . | والمرأة تخافت بالتكبير . والتشريق في اللغة ( كوشت خشك كردن ) وإنما سمي هذه | الأيام بهذا الاسم لأن المسنون أن يضحي يوم النحر ويجعل اللحم قديدا في هذه | الأيام . |

الإيصاء : ( وصي كردانيدن ) ومن أوصى إلى زيد وقبل زيد الإيصاء عند | حضور الموصي ويعلمه به فإن رد زيد الإيصاء عند الموصي ويعلمه يردد ذلك الإيصاء . | وإن لم يكن الرد بحضرته وعلمه لا يرد . وفي فتاوى قاضي خان لا ينبغي للرجل أن | يقبل الوصية لأنها على خطر . فقد روي عن أبي يوسف رحمه الله أن الدخول في | الوصية أول مرة غلط والثانية خيانة والثالثة سرقة . وعن بعض العلماء إن كان الوصي | عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا ينجو عن الضمان . وعن الشافعي رحمه الله لا | يدخلها إلا أحمق أو لص . |

Page 145