٦٨٤ - قوله: (عَلَوْا)، يعني: بَعُدَا، منه كالجَدِّ البعيد، والجدَّة البعيدة.
٦٨٥ - قوله: (لِلْوَلَد وإِنْ سفَل) (١)، أي نزلتْ دَرَجتَه، بفتح "الفاء": من النزول، وبضمها: اتَضَع قدْره بعد رفعه، وقال الجوهري: "السفَالة -[بالفتح] (٢) النذالة، وقد سَفل بالضم" (٣).
٦٨٦ - قوله: (ولا الزَّوْج)، هو الرجل، زوج المرأة.
٦٨٧ - قوله: (ولا الزَّوْجة)، هي الأنثى، ويقال فيها: زوجٌ أيضًا، وهو الأكثر كما تقدم ذلك (٤).
٦٨٨ - قوله: (والعاملين)، هم الجُبَاة لها والحافظون، قال الله ﷿: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ (٥)، ويقال لهم: السُّعَاة (٦).
٦٨٩ - قوله: (ولا لِبَنِي هَاشِم) (٧)، أولاد هاشم، جد النبي ﷺ.
(١) وعدم إعطاء الزكاة للابن وإنْ سفَل، والأب والأم وإن علوا منصوص عن أحمد ﵀، قال في رواية ابنه عبد الله: "ولا يُعْطِي ابنه، ولا ابن الابن، ولا جده ولا أباه، ولا الأم، وإن كانوا فقراء كلهم ... وقال: يعطيهم من غير الزكاة". انظر: (مسائل أحمد لابنه عبد الله: ص ١٤٩).
(٢) زيادة من الصحاح.
(٣) انظر: (الصحاح: ٥/ ١٧٣٠ مادة سفل).
(٤) انظر ذلك في ص: ١٣.
(٥) سورة التوبة: ٦٠.
(٦) وبالجملة فإنه يجوز للعامل، وهو الساعي أن يأخذ عمالته من الزكاة سواء كان حرًا أو عبدًا، وظاهر كلام الخرقي أنه يجوز أنْ يكون كافرًا، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد ﵀؛ لأن لفظ "العاملين" في الآية عام يدخل فيه كل عامل على آية صفة كان. والرواية الأخرى، لا يجوز أن يكون كافرًا؛ لأن من شرط العامل أن يكون أمينًا، والكافر لا أمانه له. انظر: (المغني: ٢/ ٥١٧، المبدع ٢/ ٤١٥).
(٧) وذلك للحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: "أخذ الحَسَنُ بن علي =