489

Al-durr al-naqī fī sharḥ alfāẓ al-Khiraqī

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Editor

د رضوان مختار بن غربية

Publisher

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Publisher Location

جدة - السعودية

٦٧٧ - قوله: (مَنْصِبٍ)، بفتح "الميم"، وسكون "النون"، وكسر "الصاد" يعني: نِصابًا، وكذا ضبطه الجوهري (١).
الَمنْصِب -بكسر "الصاد"-: النَصَاب من المال، ورأيت في نسخة قديمة صحيحة من نسخ الخرقي "منصب" بفتح "الصاد"، وهو بعيد، فأسْتَبْعِد يقع ذلك.
٦٧٨ - قوله: (اِسْتَقْبَل به حَوْلاَ)، بكسر "الهمزة"، ونصب "حولًا"، ويجوز رفعها على ما لم يُسَم فاعله، ورفع "الحولُ".
٦٧٩ - قوله: (الحَوْلُ)، المراد به: السنة (٢)، وجمعُه: أحوالٌ (٣).
٦٨٠ - قوله: (فمات الُمعْطَى)، بضم "الميم"، وسكون "العين": أي مَنْ أعْطِيهَا ولا يجوز "الُمعْطِي" بكسر "الطاء"، ورأيتها في النسخة التي كتبت من خط الشيخ أبي عمر بكسرها بضبط الأصل.
٦٨١ - قوله: (إلا أنْ يأخذَها الإِمام)، المراد به: السلطان.
٦٨٢ - قوله: (قَهْرًا)، القَهْرُ: الغَصْبُ والغَلَبة.
٦٨٣ - قوله: (للوالدين)، يعني: الآباء والأمهات (٤).

(١) انظر: (الصحاح: ١/ ٢٢٥ مادة نصب).
(٢) أي السنة القمرية.
(٣) والحَوْلُ: شَرْطٌ لا وجوب زكاة السائمة من الأنعام والأثمان وهي الذهب والفضة، وقيم عُرُوض التجارة. أمَّا ما يُكَالُ ويدخر من الزروع والثمار، والمعدن فلا يعتبر لهما حول. انظر: (المغني: ٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦).
(٤) أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين لا الحال التي يُجْبَر الدافع على النفقة عليهم، ولأن دَفْع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تَجُزْ كما لو قضى بها دينه". انظر: (المغني: ٢/ ٥١١، الروايتين والوجهين: ١/ ١٤٦).

2 / 330