(٣) انظر: (صحيح مسلم، كتاب الحيض: ١/ ٢٥٦، باب القدر المستحب في غسل الجنابة حديث (٤٣). كما أخرج الحديث أبو داود في الطهارة: ١/ ٢٠، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، حديث (٧٧)، وأحمد في المسند: ٦/ ٢١٠.
(٤) قال في المغرب: ١/ ٢٣٦،: "المرأة: حَيْضًا، ومَحِيضًا، خرج الدم من رَحِمِها، وهي حائضٌ وحَائِضَةٌ، والحَيْضَةُ: المرة، وهي الدَفْعَة الواحِدةُ من دفَعاتِ دم الحَيْضِ". أما تعْرِيف الحَيْضِ عند الفُقَهاء: فهو دَمٌ يُرْخِيه رَحِم الَمرْأَة بعد بلُوغِها في أوقاتٍ مُعْتَادَة. انظرة (الزاهر. ص ٦٧). وسيأتي تفصيل معنى "الحيض" في ص: ١٤٠.
(٥) قال في المطلع: ص ٤٢: "والنفاس: التَّشقق والانْصِدَاع"، ويحصل ذلك أثناء الولادة بالنسبة للمرأة وسيأتي معنى الحيض في ص: ١٤٠.
(٦) لم أعثر على ذلك في مثلث ابن مالك، بعد البحث. والله أعلم.