Durr Naqi
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
Investigator
د رضوان مختار بن غربية
Publisher
دار المجتمع للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
Publisher Location
جدة - السعودية
Genres
Your recent searches will show up here
Durr Naqi
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
Investigator
د رضوان مختار بن غربية
Publisher
دار المجتمع للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
Publisher Location
جدة - السعودية
Genres
(١) قال في المغني: ١/ ١٣٢: في مسألة "إذا توضأ لنافلةٍ صلَّى فريضةً": "لا أعلم في هذه المسألة خلافًا وذلك لأن النافلةَ تَفْتِقَر إلى رَفْع الحَدَث كالفريضة، وإذا ارتفع الحدثُ تَحقَّق شرط الصلاة وارْتَفَع الَمانِع فأبيح لَهُ الفَرْضُ ... ". (٢) وهذا فيه إشارة إلى أنه ليس بمشتق من "قرأت"، وذلك كاسْمهِ تعالى، وهو رأي الشافعي وجماعةٍ من المتقدمين. انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: ٢ ق ٢/ ٨٣). (٣) زيادة يقتضيها السياق، وهي من (تهذيب الأسماء واللغات: ٢ ق ٨٤/ ٢ نقلًا عن الزجاج). (٤) انظر: (المطلع: ص ٣١، حلية الفقهاء لابن فارس: ص ٥٧، النهاية في غريب الحديث: ١/ ٣٠٢، مشارق الأنوار: ١/ ١٥٥). (٥) هذا قول الشافعي ﵀ نقله ابن فارس في (الحلية: ص ٥٧).
2 / 85