195

Al-durr al-naqī fī sharḥ alfāẓ al-Khiraqī

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Editor

د رضوان مختار بن غربية

Publisher

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Publisher Location

جدة - السعودية

Genres

وبالضَّمِ: المصدر، وحُكِيَ فيهما: الضم والفَتْح. (١)
ب - وطَاهِرٌ: "هو الطاهر في نفسه غير مُطَهِّرٍ لغيره". (٢)
ج - ونَجِسٌ. (٣)
وقَسَّمَهُ بَعضُهم إِلى أربعة أقسام: "طَهورٌ، وطاهِرٌ، ونَجِسٌ، ومَشْكوكٌ فيه". (٤)
وعند الشيخ تقىِ الدين: (٥) ينقسم إلى قسمين: "طاهِرٌ ونَجِسٌ". (٦)
والصحيح: تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: (٧)

(١) قال ابن الأثير: "الطُّهور بالضم: التطهر، وبالفتح: الماء الذي يُتَطَهَّر به". (النهاية: ٣/ ١٤٧)، وانظر: (طلحة الطلبة: ص ٢).
وقال الأزهري: "فالطَّهُور: الماء الذي يتطهر به" (الزاهر: ص ٣٥).
وقال سيبويه: "الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معًا، . انظر: (اللسان: ٤/ ٥٠٥ مادة طهر، النهاية لابن الأثير: ٣/ ١٤٧).
(٢) انظر تعريف الطاهر في: (المبدع: ١/ ٣٢، المذهب الأحمد: ص ٢، الزاهر: ص ٣٥، النهاية: ٣/ ١٤٧).
(٣) والنجس في اللغة: الُمسْتَقْذَر.
وفي الاصطلاح: "كلُّ عيْنٍ حَرامٌ تَنَاوُلُها حالةَ الاخْتِيار، مع امكانه لا لِجُرْمَتِها، ولا
لاسْتِقْذَارِها ولا لضرر بها في بدَنٍ أو عَقْل". انظر (المطلع: ص ٧، الإنصاف: ١/ ٢٦).
وقال الفيومي في المصباح: ٢/ ٣٦١ مادة نجس: "النجاسة في العرف: قَذَرٌ، مخصوصٌ وهو ما يمنْعَ جِنْسُه الصَلاة: كالبَوْل والدم والخمر".
(٤) هذا اختيار ابن رزين في شرحه على المختصر. انظر: (الإنصاف: ١/ ٢٢، المبدع: ١/ ٣٢، كشاف القناع: ١/ ٢٤).
(٥) هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ﵀. سبقت ترجمته.
(٦) انظر: (الفتاوى: ٢١/ ٣٧ ما بعدها) وكذلك (الاختيارات: ص ٢، والمبدع: ١/ ٣٢، كشاف القناع: ١/ ٢٤، والإنصاف: ١/ ٢٢).
(٧) وهذا رأي الجمهور كما ذكرناه سابقًا، ومال إليه المصنف في كتابه "مغني ذوي الأفهام: ص ٤٢، ٤٣".

2 / 36